أحمد فاضل سعدون الجادري
53
أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة
اختيار الزوجة الصبر لو تمكنت المرأة من الصبر وانتظار الزوج دون ترتب ضرر أو وقوع في مشقة فهنا أسئلة : 1 - هل يشترط في جواز التفريق عدم الصبر . 2 - لو أمكنها الصبر فهل يجوز لها المطالبة بالفرقة . 3 - هل يمكن إجبارها على الطلاق مع اختيارها الصبر . وللجواب ارتباط وثيق بأصل المسألة وبالاختلاف الموجود بين المذاهب الإسلامية من التربص أربع سنين ( 1 ) ومن الصبر أبدا حتى يتبين موته أو طلاقه أو يموت جميع أقرانه ( 2 ) . 1 - هل يشترط في جواز التفريق عدم الصبر ؟ لم تختلف المذاهب الإسلامية في نفي كون عدم الصبر شرطا في جواز التفريق ( 3 ) فليس هناك فرق في الصبر وعدمه في صورة فقد الزوج واندراس أثره . نعم الاختلاف في أصل التفريق فالمذاهب التي ترى التربص أربع سنين تجيز الفرقة ، واما المذاهب التي تحكم بالصبر أبدا فلا تجيز الفرقة لكنها تتفق مع أصحاب الرأي الأول بعد انقضاء مدة من الزمن لا يبقى فيها أحد من أقرانه . )
--> 1 - وهو مختار الإمامية ، والشافعية في القديم ، والحنابلة والمالكية ، الأباضية و . . . يراجع : النهاية للشيخ الطوسي ص 538 وشرائع الإسلام ج 3 ، الشيخ نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي ، تحقيق عبد الحسين محمد علي ، ط 2 ، دار الأضواء بيروت ، 1983 م - 1403 ه . ص 39 ، المجموع شرح المهذب ج 18 ص 158 ، المغني لابن قدامة ج 9 ص 134 ، الشرح الصغير ص 698 ، مختصر البسيوي ص 328 . 2 - وعليه الزيدية والشافعي في الجديد ، والحنفية ، والظاهرية . يراجع : سبل السلام ج 3 ص 258 - 259 ، مغني المحتاج ج 3 ص 26 ، المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35 ، المحلى بالآثار ج 9 ص 316 . 3 - شرائع الإسلام ج 3 ص 39 ، الام ج 5 ص 255 ، المجموع في شرح المهذب ج 18 ص 158 ، المغني ج 9 ص 134 ، المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35 ، الشرح الصغير ص 698 - 699 و . . .