أحمد فاضل سعدون الجادري

49

أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة

اختصاص الحكم بالدائمة لو كانت المرأة قد عقد عليها مؤقتا ( 1 ) ولم تكن زوجة المفقود بصورة دائمة فهل يشملها حكم الفرقة كما كان يترتب على الزواج الدائم ؟ الإمامية : الظاهر اختصاص الحكم بالدائم ( 2 ) " لاشعار الأمر بالطلاق والإنفاق في ذلك " ( 3 ) إذ أن المعقود عليها مؤقتا لا تطلق وانما الفرقة تتحقق بانقضاء المدة أو هبتها لها من قبل الزوج ( 4 ) وهكذا لا تجب النفقة عليه لها ( 5 ) . وبما أن الأدلة ذكرت الطلاق والنفقة ( 6 ) فنفهم منهما إرادة الزواج الدائم دون المنقطع . المذاهب الأخرى : يخصصون الحكم بالدائم لا لما ذكره الإمامية بل لأنهم لا يرون صحة زواج المتعة ، فقد ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى بطلان عقد المتعة وحكموا بثبوت التعزير على مرتكبها ( 7 ) مع اتفاقهم على مشروعيتها في البداية إلا أنهم قالوا بنسخها

--> 1 - عقد من عقود الزواج يسمى زواج المتعة وهو كالدائم في الصيغة ويزيد عليه في ذكر الأجل وذكر المهر ، وحكمه كالدائم في جميع ما ذكر في الدائم إلا ما استثني وهو عدد الزوجات وصحة نكاح الكتابية متعة . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 5 ص 284 - 285 . 2 - الجواهر ج 11 ص 446 ، منهاج الصالحين ، السيد محسن الطباطبائي الحكيم ، وتعليقة السيد محمد باقر الصدر ، ج 2 ، دار التعارف للمطبوعات بيروت ، 1400 ه‍ - 1980 م . منهاج الصالحين ، ج 2 السيد أبو القاسم الخوئي ، ط 8 ، مطبعة النعمان النجف 1397 ه‍ . ص 326 ، مهذب الأحكام ج 26 ، السيد عبد الأعلى السبزواري ، ط 4 ، مؤسسة المنار ، طبع : مطبعة الهادي ، 1417 ه‍ . منهاج الأحكام ، ج 1 السيد يوسف المدني التبريزي ، ط 2 ، الناشر مكتبة اسماعيليان قم ، المطبعة العلمية قم ، رجب المكرم 1412 ه‍ . ص 517 . 3 - الجواهر ج 11 ص 446 . 4 - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 5 ص 289 . 5 - تحرير الوسيلة ج 2 ، السيد روح الله الموسوي الخميني ، ط 4 ، منشورات مكتبة الاعتماد طهران ، 1403 ه‍ - 1983 م . مسألة 11 . 6 - الوسائل ج 22 ص 157 - 158 ب 23 من أبواب الطلاق ح 1 ، 4 ، 5 . 7 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 90 .