أحمد فاضل سعدون الجادري

47

أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة

شروط الفرقة هل ان مجرد الفقد يبيح الفرقة أو أن هناك شروطا لابد من توفرها ؟ ذهب علماء الإمامية إلى أن الفقد لا يجيز طلاق المرأة وانما اشترطوا عدم وجود المنفق عليها فإذا فقد المنفق تربصت أربع سنين واعتدت بعد الطلاق أو أمر الحاكم بالاعتداد ( 1 ) . وقد ادعى الشيخ الطوسي إجماع الفرقة واخبارهم على ذلك ( 2 ) . وعليه كلمة الأصحاب وظاهر الأخبار كما عبر صاحب الحدائق ( 3 ) . المذاهب الأخرى لم تضع المذاهب الأخرى شرطا للفرقة سواء تلك التي اختارت التربص أربع سنين كالحنابلة ( 4 ) والشافعية في القديم ( 5 ) والمالكية ( 6 ) والأباضية ( 7 ) أم التي ترى الصبر وتسمح بالفرقة بعد مضي فترة من الزمن لا يبقى أحد من أقرانه أو الزمن الذي حددته تلك المذاهب كالحنفية ( 8 ) . المختار : هو ما اختاره الإمامية وذلك لوجود روايات دلت عليه كرواية بريد بن معاوية ( 9 )

--> 1 - المقنعة ص 537 ، الخلاف ج 5 ص 77 مسألة 33 ، المراسم ص 167 ، إرشاد الأذهان ج 2 ص 49 ، المختصر النافع في فقه الإمامية ، الشيخ نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي ، دار الكتاب العربي بمصر ( بلا تاريخ ) . ص 201 ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 6 ص 68 . 2 - الخلاف ج 5 ص 77 مسألة 33 . 3 - الحدائق ج 25 ص 479 . 4 - المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 127 ، الاقناع ج 4 ص 113 ، القواعد في الفقه الإسلامي ص 35 . 5 - المجموع ج 18 ص 159 . 6 - الشرح الصغير ج 2 ص 694 ، المعيار المعرب ، لأحمد بن يحيى الونتريسي ، دار الغرب الإسلامي بيروت ، 1401 ه‍ - 1981 . ص 326 ، مختصر خليل ص 175 . 7 - مختصر البسيوي ص 228 . 8 - المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35 ، الفتاوى الهندية ج 6 ص 456 . 9 - الوسائل ج 22 ب 23 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 1 .