أحمد فاضل سعدون الجادري
218
أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة
السيد اليزدي ( 1 ) والأصفهاني ( 2 ) والاصطهباناتي ( 3 ) وإن قال بالنسبة للأحوط " لا يترك هذا الاحتياط " والإمام الخميني ( 4 ) والسبزواري ( 5 ) والشيخ الغروي ( 6 ) والذي لم يذكر الاحتياط . س 32 : إذا تبين موت الزوج المفقود في المدة أو العدة فهل تضمن النفقة ؟ الجواب : نعم هي ضامنة : السيد اليزدي ( 7 ) والسبزواري ( 8 ) . س 33 : لو علم موته في المدة أو العدة أو ماتت في الوقتين المذكورين فهل يتوارثان ؟ الجواب : يتوارثان في فرض السؤال : السيد اليزدي ( 9 ) والإصفهاني ( 10 ) ، والاصطهباناتي ( 11 ) ، والحكيم ( 12 ) ، والإمام الخميني ( 13 ) والخوئي ( 14 ) والصدر ( 15 ) والشيرازي ( 16 ) والسبزواري ( 17 ) .
--> 1 - مهذب الاحكام ج 26 ص 142 م 26 . 2 - صراط النجاة ج 2 ص 405 . 3 - نفس المصدر . 4 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 307 م 24 . 5 - مهذب الاحكام ج 26 ص 142 م . 6 - موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 324 - 325 م 1148 . 7 - مهذب الاحكام ج 26 ص 135 م 15 . 8 - نفس المصدر . 9 - مهذب الاحكام ج 26 ص 138 - 139 م 21 . 10 - صراط النجاة ج 2 ص 405 . 11 - نفس المصدر . 12 - منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8 . 13 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 307 م 21 . 14 - منهاج الصالحين ج 2 ص 327 م 1467 . 15 - منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8 . 16 - ذخيرة الصالحين ج 2 ص 331 م 848 . 17 - جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 35 .