أحمد فاضل سعدون الجادري
215
أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة
س 25 : هل العدة عدة طلاق أو وفاة ؟ الجواب : ذهب صاحب العروة ( 1 ) والسيد الإصفهاني ( 2 ) والاصطهباناتي ( 3 ) والإمام الخميني ( 4 ) إلى أنها عدة طلاق بمقدار عدة الوفاة . وأما السيد الحكيم ( 5 ) والخوئي ( 6 ) والشيرازي ( 7 ) فقالوا تعتد عدة وفاة ولم يرتبوا آثار عدة الوفاة على هذه العدة . وذكر الغروي ( 8 ) إنها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام إلا أنه اعتبر طلاقها رجعيا . س 26 : هل يجب عليها الحداد ؟ الجواب : لا يجب عليها الحداد : السيد اليزدي ( 9 ) ، الأصفهاني ( 10 ) ، الاصطهباناتي ( 11 ) ، الحكيم ( 12 ) ، الخوئي ( 13 ) ، الصدر ( 14 ) ، الشيرازي ( 15 ) ، السبزواري ( 16 ) ،
--> 1 - مهذب الاحكام ج 26 ص 138 م 21 . 2 - صراط النجاة ج 2 ص 405 . 3 - نفس المصدر . 4 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 307 م 21 . 5 - منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8 . 6 - منهاج الصالحين ج 2 ص 326 م 1459 . 7 - ذخيرة الصالحين ج 2 ص 331 م 848 . 8 - موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 322 م 1131 . 9 - مهذب الاحكام ج 26 ص 139 م 21 . 10 - صراط النجاة ج 2 ص 405 . 11 - نفس المصدر . 12 - منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8 . 13 - منهاج الصالحين ج 2 ص 326 م 1459 . 14 - منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8 . 15 - ذخيرة الصالحين ج 2 ص 331 م 848 . 16 - جامع الأحكام الشرعية ص 494 م 26 .