أحمد فاضل سعدون الجادري

212

أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة

السبزواري ( 1 ) والغروي ( 2 ) وأما السيد الإصفهاني ( 3 ) والإصطهباناتي ( 4 ) والإمام الخميني ( 5 ) فلم يستبعدوا قيام الوكيل مقام الحاكم ومع فقد الوكيل فالظاهر عند السيد الإصفهاني ( 6 ) والاصطهباناتي ( 7 ) والغروي ( 8 ) الرجوع إلى عدول المؤمنين . واعتبر الامام الخميني ( 9 ) قيام عدول المؤمنين مقام الحاكم محل إشكال وأفتى السيد السبزواري ( 10 ) بالرجوع إلى ثقات المؤمنين عند عدم الحاكم ووكيله . س 18 : لو رفعت الأمر إلى الحاكم فأجلها ثم عدلت قبل الطلاق فهل يجوز لها ذلك ، وهكذا لو عادت إلى المطالبة بالطلاق فهل تحتاج إلى تربص جديد ؟ الجواب : نعم يجوز لها وهي زوجة المفقود ، ولا تحتاج إلى تربص جديد إن اختارت الطلاق هذا ما ذهب إليه السيد اليزدي ( 11 ) والإصفهاني ( 12 ) والاصطهباناتي ( 13 ) والإمام الخميني ( 14 ) والسبزواري ( 15 ) وإن لم يتعرض للشق الثاني من السؤال .

--> 1 - جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 30 . 2 - موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 323 م 1147 . 3 - صراط النجاة ج 2 ص 404 . 4 - نفس المصدر . 5 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 306 م 18 . 6 - صراط النجاة ج 2 ص 404 . 7 - نفس المصدر . 8 - موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 323 م 1137 . 9 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 306 م 18 . 10 - جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 30 . 11 - مهذب الاحكام ج 26 ص 134 م 11 . 12 - صراط النجاة ج 2 ص 404 . 13 - نفس المصدر . 14 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 306 - 307 م 20 . 15 - جامع الأحكام الشرعية ص 496 م 36 .