أحمد فاضل سعدون الجادري

201

أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة

س 29 : لو تبين موت الزوج في المدة أو العدة فهل هي ضامنة ؟ الجواب : السيد الحكيم : نعم تضمن ما أنفق عليها في فترة ما بعد الوفاة من مال زوجها . س 30 : لو علم موته في المدة أو ماتت في هذا الوقت فهل يتوارثان ؟ الجواب : السيد الحكيم والسيد المرعشي : نعم يتوارثان إذا مات أحدهما في مدة التربص أو أثناء العدة بخلاف ما ذا كان الموت بعد انقضاء العدة . س 31 : لو تبين موته قبل انقضاء المدة أو حين العدة أو بعدها قبل الزواج أو بعده فهل عليها عدة وفاة ؟ الجواب : السيد الحكيم : إذا تبين موته قبل انقضاء العدة وجبت عليها عدة الوفاة ، وأما إذا كان التبين بعد انقضاء العدة والموت المتبين قبل ذلك فلا عدة للوفاة عليها . السيد المرعشي : يجب ان تعتد عدة الوفاة . س 32 : لو أخبرها الثقة أو حصلت لها قرائن بموت زوجها فهل يجوز لها الزواج وهل يجوز لمن يعلم بحالها ان يتزوج منها ؟