أحمد فاضل سعدون الجادري
181
أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة
الملاحق تنقسم الملاحق إلى قسمين من الأجوبة : القسم الأول : الأجوبة التي وصلتني من مراجع الإمامية المعاصرين وهي كل ما حصلت عليه وإلا فقد كاتبت أكثر من خمسة عشر مرجعا . فتفضل بعضهم بالإجابة . ولم أحصل على جواب من الآخرين أصلا أو لم يكن جوابا وانما هو ارجاع لتحرير الوسيلة أو العروة الوثقى . القسم الثاني : بما ان الموضوع يرتبط بمشكلة حياتية وحساسة فقد عملت على استخراج فتاوى الفقهاء وفق طريقة ارتأيتها وهي طرح الأسئلة والإجابة عنها من خلال الرسائل العملية . ولم تسلم المراجعة للرسائل من مشاكل وهي على ثلاثة اشكال : 1 - عدم التعرض للمفقود تماما . 2 - الإشارة بصورة مختصرة جدا قد لا يطلق عليها عنوان التعرض . 3 - تناول المسألة وبيانها ومع ذلك هناك من الأسئلة ما لا جواب له عندهم كلهم أو أكثرهم . فالطائفة الأولى من قبيل السيد شهاب الدين المرعشي في سبيل النجاة ( 1 ) والذي انهى فتاواه بباب النكاح . والشيخ فاضل اللنكراني في توضيح المسائل ( 2 ) . وأما المراجع الذين اكتفوا بالإشارة قائلين " إذا غاب الزوج ولم يظهر له اثر ولم يعلم موته ولا حياته جاز لزوجته أن ترفع أمرها إلى المجتهد العادل فتعمل بما يقرر " فهم :
--> 1 - سبيل النجاة ، السيد شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي ط 41 ، المطبعة : علمية ، قم ، رجب 1381 . 2 - توضيح المسائل الشيخ محمد فاضل لنكراني ص 492 . احكام متفرقة ، ط 26 ، طبع : مهر قم ، فروردين 1376 ش .