أحمد فاضل سعدون الجادري

162

أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة

الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة ، فإن كان له ولد حبس المال ، وأنفق على ولده تلك الأربع سنين " ( 1 ) . سند الرواية : وهي موثقة ( 2 ) إلا أن صاحب كشف الرموز أشكل عليها بأن سماعة واقفي ( 3 ) ولكن هذا لا ينافي وثاقته كما ذكر النجاشي ( 4 ) . دلالة الرواية : الرواية صريحة في توزيع ماله بعد الفحص أربع سنين . 3 - الإجماع : ادعى السيد المرتضى الاجماع على تقسيم مال المفقود قال ( رحمه الله ) في الانتصار " ومما انفردت به الإمامية القول بأن المفقود يحبس ماله عن ورثته قدر ما يطلب في الأرض كلها أربع سنين " ( 5 ) . ويرد عليه : إنه ليس بحجة لأن من المحتمل قويا اعتماد المجمعين على الروايات ، هذا مضافا لما مر من الاجماع على خلافه ( 6 ) وعلى الأقل الشهرة المخالفة ( 7 ) ، فالعمدة الروايات ولا غبار عليها سندا ولا دلالة خلافا لما أورده صاحب بلغة الفقيه من أن الخبرين ضعيفان ولا يعلم الجابر لهما ومعارضتهما لاشتراط الملائة في القسمة بين الورثة ( 8 ) وخلافا لصاحب الجواهر الذي عد القول بوحدة الحكم في طلاق الزوجة والإرث من القياس المحرم ( 9 ) وهو عجيب منه ( قدس سره ) إذ مع وجود

--> 1 - نفس المصدر . 2 - مرآة العقول ج 23 ص 232 . 3 - كشف الرموز ج 2 ص 472 . 4 - رجال النجاشي ص 138 . 5 - الانتصار ص 307 . 6 - السرائر ج 3 ص 299 . 7 - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 8 ص 46 . 8 - بلغة الفقيه ج 4 ، السيد محمد آل بحر العلوم ، ط 4 ، منشورات مكتبة الصادق طهران ، 1984 م - 1362 ش - 1403 ه‍ . ص 264 . 9 - الجواهر ج 13 ص 534 وج 11 ص 445 - 446 .