أحمد فاضل سعدون الجادري

147

أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة

نفقة امرأة المفقود عند بعض الفقهاء : نفقة المرأة عند ابن قدامه في المغني : 1 - حكم ابن قدامه بالنفقة مدة الانتظار " لأن مدة التربص لم يحكم فيه ببينونتها من زوجها فهي محبوسة عليه بحكم الزوجية " ( 1 ) ومنه نعرف حكم النفقة وثبوتها لو صبرت ولم تختر الفرقة . 2 - واما في العدة فقد قال بالنفقة لها أيضا " لأنها غير متيقنة " ( 2 ) أي بوفاته . 3 - وفرق في النفقة بعد العدة بين ما إذا فرق الحاكم بينها وبين زوجها أو تزوجت فلا نفقة لها وبين ما لو لم يفرق الحاكم ولم تتزوج فان " نفقتها باقية لأنها لم تخرج بعد من نكاحه " ( 3 ) .

--> 1 - المغني لابن قدامة ج 9 ص 139 . 2 - نفس المصدر . 3 - نفس المصدر .