أحمد فاضل سعدون الجادري
135
أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة
من لم يقدر واقتصر على سد الخلة " ( 1 ) وهو الأشهر " بل المشهور شهرة عظيمة " والأشبه بأصول المذهب وقواعده ( 2 ) . بقية المذاهب الإسلامية : تشمل نفقة الزوجة عندهم ثلاثة أنواع : 1 - إطعامها من خبز وأدم . 2 - كسوتها . 3 - اسكانها ( 3 ) . واما مقدارها فهل تقدر بحسب حال الزوج أو حالها أو حالهما اختلاف . الشافعية : يقدر الإطعام والكسوة بحسب حال الزوج إعسارا ويسرا ، واما المسكن فيفرض لها بحسب حالها هي ( 4 ) . الحنابلة : يعتبر حالهما معا يسرا وعسرا عند التنازع لا العقد فإن كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا فرضت نفقة الوسط ، وإن كانا موسرين فرض لها نفقة الموسرين ( 5 ) . الحنفية : إذا كان الزوجان موسرين أو معسرين تقدر بحالهما ، واما إن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ففيه رأيان : 1 - تقدر بحسب حالهما معا ، أي تجب لها نفقة الوسط . 2 - اعتبار حال الزوج فقط . المالكية : ينظر في تقديرها إلى حالهما معا .
--> 1 - نفس المصدر . 2 - الجواهر ج 11 ص 213 . 3 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 554 . 4 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 563 . 5 - نفس المصدر ص 564 .