أحمد فاضل سعدون الجادري

133

أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة

نفقة الزوجة إن من واجبات الزوجية النفقة على الزوجة . والنفقة لغة : ما أنفقت ، واستنفقت على العيال وعلى نفسك ( 1 ) . واصطلاحا : إخراج الشخص مؤونة من تجب عليه نفقته من خبز وأدم وكسوة ومسكن وما يتبع ذلك من ثمن ماء ودهن ومصباح ونحو ذلك ( 2 ) . وأسباب وجوبها ثلاثة : الزوجية والقرابة والملك ( 3 ) . ونقتصر على بيان نفقة الزوجة دون القسمين الآخرين لوجود علاقة لها بالبحث . اتفقت المذاهب الإسلامية على وجوب نفقة الزوجة على الزوج ( 4 ) وقد دلت على ذلك : 1 - الآيات : منها : قوله تعالى : * ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) * ( 5 ) . فقوله تعالى : * ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) * دال على الوجوب . ومنها : قوله تعالى : * ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) * ( 6 ) .

--> 1 - لسان العرب ج 14 ص 243 . 2 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 553 . 3 - الشرائع ج 2 ص 291 ، تحرير الأحكام ج 2 ص 45 ، الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 553 . 4 - جواهر الكلام ج 11 ص 194 ، الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 553 ، المحرر في الفقه ج 2 ص 114 . 5 - البقرة : 233 . 6 - النساء : 34 .