أحمد فاضل سعدون الجادري

124

أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة

أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها " ( 1 ) وهي واضحة أيضا وإن لم تذكر الطلاق . 2 - حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق وإلا لم يتميز حال البينونة عما قبلها ( 2 ) . 3 - الحكم بعد قطع السلطنة بالتسلط يحتاج إلى دليل وليس يوجد ( 3 ) . دليل القائلين بالسلطنة : ادعى القائلون بالسلطنة وجود رواية في المقام ( 4 ) . وقد نوقش القول بالسلطنة . 1 - إن القول بالسلطنة متجه لو لم يوجب طلاقها بعد البحث اما معه كما مضى فلا . 2 - إمكان المناقشة فيه على تقدير عدم إيجابه والاكتفاء بأمر الشارع بالاعتداد فإنه قائم مقام الطلاق ، ولذا صح لها النكاح وانتفى سبيله عنها بعده بلا خلاف . 3 - انه اجتهاد صرف في مقابلة النص سيما الموثق ( 5 ) . واما الرواية فقد نفى وجودها أو صرح بعدم العثور عليها جمع من الفقهاء كالشهيد الثاني في المسالك ( 6 ) ، وصاحب نهاية المرام ( 7 ) والحدائق ( 8 ) والجواهر ( 9 ) وجامع

--> 1 - تهذيب الأحكام ج 7 ص 479 ح 131 . 2 - إيضاح الفوائد ج 3 ص 354 وكشف الرموز في شرح المختصر النافع ، زين الدين أبي علي الحسن بن أبي طالب ابن أبي المجد اليوسفي المعروف بالفاضل والمحقق الابي ، ج 2 ( بلا رقم طبعة ) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم . ( بلا تاريخ ) . ص 228 . 3 - نفس المصادر . 4 - شرائع الإسلام ج 3 ص 39 . 5 - المسالك ج 2 ص 37 . 6 - المسالك ج 2 ص 37 . 7 - نهاية المرام ج 2 ص 107 . 8 - الحدائق ج 25 ص 494 . 9 - الجواهر ج 11 ص 446 .