أحمد فاضل سعدون الجادري
120
أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة
النفوذ ظاهرا وباطنا وعلى نقض القديم لا ينفذ مطلقا " لقول السبكي وغيره يمتنع التقليد فيما ينقض " ( 1 ) واعتبر الأذرعي القول بالنفوذ ظاهرا هو " الأشبه بالمذهب " لأن النفوذ باطنا وظاهرا لا يصار إليه " لمخالفته القياس الجلي " ( 2 ) . الحنابلة : اختاروا النفوذ ظاهرا لا باطنا ( 3 ) وقد علل النفوذ ظاهرا " لأن عمر لما حكم بالفرقة نفذ ظاهرا ولو لم ينفذ لما كان في حكمه فائدة " ( 4 ) واما عدم النفوذ باطنا " لأن حكم الحاكم لا يغير الشئ عن صفته في الباطن " ( 5 ) . ابن رشد : يرى النفوذ ظاهرا ( 6 ) . ابن تيمية : يختار النفوذ باطنا وظاهرا ( 7 ) . ما ذكرناه يوضح وجه اختلاف المذاهب الإسلامية وفقهاؤهم في الرجوع وعدمه والآن نعرض الآراء في ذلك . إن رجوع الزوج يختلف باختلاف الأوقات والحالات وهي : 1 - الرجوع في المدة أو العدة . 2 - الرجوع بعد العدة قبل الزواج . 3 - الرجوع بعد العدة والزواج .
--> 1 - تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيثمي حاشية كتاب فتح الوهاب ج 8 ص 253 - 254 . 2 - مغني المحتاج ج 3 ص 398 . 3 - المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 129 . 4 - نفس المصدر . 5 - نفس المصدر . 6 - مقدمات ابن رشد ص 408 . 7 - الاختيارات الفقهية ص 281 .