الشهيد الثاني
376
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
إيمانه ، كالبلدة التي لا يعرف فيها مخالف ونحوه ، دعا له بدعاء المجهول ، وهو ما رواه أبو المقدام قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول على جنازة رجل من جيرته : « اللهم إنّك خلقت هذه النفوس وأنت تميتها وأنت تحييها ، وأنت أعلم بسرائرها وعلانيتها منّا ومستقرها ومستودعها ، اللهم وهذا عبدك ولا أعلم منه شرا وأنت أعلم به ، وقد جئناك شافعين له بعد موته ، فإن كان مستوجبا فشفّعنا فيه واحشره مع من كان يتوالاه » ( 1 ) . وعن الصادق عليه السّلام في الدعاء له : « اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه » ( 2 ) . واعلم أنّ هذه الدعوات ونحوها من المنصوص هو الأفضل ، لكنّه غير متعيّن ، وإنّما يتعيّن في هذه الصلاة لفظ الشهادتين والصلاة المعهودة . ويجب أن يأتي لكلّ ميّت بما هو وظيفته من التذكير والتأنيث ، والإفراد والجمع عند الصلاة على جماعة ، فيقول في الدعاء : اللهم هذا عبدك ، وهؤلاء عبيدك إلى آخره ، وللأنثى : اللهم إن هذه أمتك . إلى آخره ، ويتخيّر في الخنثى . ( الثالث : لا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهّد ) آخرها ( ولا تسليم ) بمعنى أنّه لا يشرع فيها شيء من ذلك . وكذا لا قراءة فيها واجبة ولا مندوبة عندنا . ( ولا يشترط ( 3 ) فيها الطهارة ) من الحدث الأصغر والأكبر إجماعا ، ولا من الخبث على أصح القولين ، ويمكن شمول العبارة لهما حملا للطهارة على المعنى اللغويّ ، أو على الشرعي مع استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه . وقد علم من العبارة أنّه يجب فيها الاستقبال ، وإباحة المكان ، وستر العورة ، والنيّة ، والقيام ، والتكبير بل هو الركن الأعظم . ويجب فيها أيضا الاستقبال بالميّت بحيث يكون بين يدي المصلَّي إلى جهة القبلة ، ورأسه عن يمينه ، ورجلاه عن يساره ، مستلقيا ، إلَّا في المأموم مع استطالة الصف .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 188 / 6 ، التهذيب 3 : 196 / 451 . ( 2 ) الكافي 3 : 187 / 3 ، الفقيه 1 : 106 / 491 . ( 3 ) في نسختي الألفيّة « ش 1 » و « ش 2 » : ولا يعتبر .