الشهيد الثاني

293

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

وخارجه ، فإنّه مقابل للتقييد في قسمة الآخر وهو التيامن والتياسر ببقاء الوقت ، لا أنّ المراد به عمدا وسهوا كما ذكره الشارح لما مرّ . والمراد الاستدبار بالبدن جميعه لرواية زرارة عن الباقر عليه السّلام : « الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلَّه » ( 1 ) . ولو أمكن فرضه بالوجه خاصة بحيث يبلغ حدّ الاستدبار ففي إبطاله نظر ، وظاهر الأصحاب أنّه كاليمين واليسار ، وهو أجود . وربّما قيل بإلحاقه بالاستدبار ( 2 ) . ولا فرق في المستدبر بين العامد والظانّ والناسي ، كما هو مقتضى هذه المسائل . ( أو ) الانحراف بكلَّه إلى ( اليمين أو اليسار ) ومقتضى ظاهر العبارة أنّه معطوف على استدبار القبلة ، والتقدير : أنّ من المنافيات استدبار اليمين أو اليسار إلى آخره وهو صحيح أيضا ، فإنّ استدبار كلّ من الجهتين يوجب استقبال الأخرى ، لكن تخلو ( 3 ) العبارة عن الجزالة ، فإنّ تعليق الحكم على استدبار الجهتين يشعر بأنّ لهما مدخلا في العليّة كالقبلة ، وليس كذلك ، ومن ثمّ جاز عطف اليمين واليسار على أصل الجملة بتقدير الانحراف ، وكيف كان فالجزالة فائتة . وإنّما يكون الانحراف إلى الجهتين منافيا ( مع بقاء الوقت ) لا مع خروجه قبل العلم بالخلل ، فإنّه لا إعادة حينئذ . وهذا الحكم وإن شمل العامد والناسي والظانّ ، لكن سيأتي أنّ العامد يعيد مطلقا ، ولا يضرّ إدخاله هنا في حكم إعادته مع بقاء الوقت ، فإنّ عدم إعادته مع خروجه إنّما يستفاد من المفهوم ، وما سيأتي من المنطوق يوضح الحال . وإنّما فرّق حكمه لمناسبة اقتضاها التصنيف حيث أفرد المنافيات مطلقا عمدا وسهوا على حدة أوّلا ، ثم عقّبها بالمنافيات عمدا . ولو كان التيامن والتياسر بوجهه خاصّة فالمشهور عدم إبطاله الصلاة وإن كان

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 199 / 780 ، الاستبصار 1 : 405 / 1543 . ( 2 ) حكاه الماتن الشهيد الأوّل في الذكرى : 117 عن بعض مشايخه . ( 3 ) في هامش « ع » : تخلف « كذا بخطه رحمه اللَّه » .