الشهيد الثاني

131

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

ويجب مسح الجبينين ، وهما المحيطان بالجبهة عن يمين وشمال ، يتصلان بالصدغين لوجوده في بعض الأخبار ( 1 ) ، والزيادة غير المنافية مقبولة ، وإدخال جزء من الحدّ المشترك من باب المقدّمة . أمّا مسح الحاجبين فأوجبه الصدوق ( 2 ) ، ونفى المصنّف في الذكرى عنه البأس ( 3 ) ، وهو أولى . والمشهور عدم وجوب استيعاب الوجه لدلالة الباء في قوله تعالى : « وُجُوهَكُمْ » ( 4 ) والأخبار عليه ( 5 ) . وذهب بعض الأصحاب إلى الوجوب ( 6 ) استنادا إلى أخبار ضعيفة ( 7 ) ، ويمكن حملها على التقيّة أو الاستحباب . واختار المحقّق في المعتبر التخيير بين مسح جميع الوجه وبعضه تخييرا ( 8 ) ، لكن لا ينقص عن الجبهة عملا بالأخبار من الجانبين ( 9 ) . ( الرابع : مسح ظهر كفّه اليمنى ) وحدّه ( من الزند ) بفتح الزاي ، وهو موصل طرف الذراع من الكف ( إلى أطراف الأصابع ) على المشهور لأنّ ( 10 ) اليد حقيقة في ذلك وإن كانت يقال على غيره ، فيقتصر على المتعيّن لأصالة عدم وجوب الزائد . وأوجب

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 212 / 614 ، الاستبصار 1 : 171 / 594 . ( 2 ) الفقيه 1 : 57 . ( 3 ) الذكرى : 108 . ( 4 ) المائدة : 6 . ( 5 ) التهذيب 1 : 207 / 598 ، الاستبصار 1 : 170 / 591 . ( 6 ) ذهب إليه علي بن بابويه القمّي كما حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 384 والعلَّامة في المختلف 1 : 267 المسألة 199 . ( 7 ) التهذيب 1 : 209 / 608 ، الاستبصار 1 : 171 / 596 . ( 8 ) المعتبر 1 : 386 . وفي هامش « ع » كتب الناسخ : هذا ليس في بعض النسخ ، أعني قوله ( تخيرا ) ، وفي بعضها موجودة ، إلَّا أنّ الفقير وجدته بخط الشيخ زين الدين في آخر الأمر قدّس سرّه . ( 9 ) الكافي 3 : 30 / 4 ، الفقيه 1 : 56 / 212 ، التهذيب 1 : 61 / 168 . ( 10 ) لأنّ . وجوب الزائد : لم ترد في « ع » و « د » .