الشهيد الثاني

124

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

[ واجبات التيمّم ] ( وواجب التيمّم اثنا عشر ) : ( الأوّل : النيّة ) وقد تقدّم تحقيقها ، ويجب إيقاعها ( مقارنة للضرب على الأرض ) لأنّه أوّل أفعال التيمّم ، ( لا لمسح الجبهة ) كما تقارنها في المائيّة . والفرق بين التيمّم والطهارة المائيّة : أنّ أخذ الماء ليس شرطا في صحة الطهارة ، بل لا فرق بين نقل الماء إلى الوجه ووضعه في الماء ، فأوّل أفعال الطهارة المائية غسل جزء من الوجه أو الرأس ، بخلاف التيمّم ، فإنّ قصد الصعيد أحد واجباته ، وهو سابق على مسح الجبهة ، فتكون النيّة عنده لأنّ المعتبر مقارنتها لأوّل العبادة . ومما يدلّ على أنّ قصد الصعيد جزء من العبادة اتفاقهم على أنّه لو وضع جبهته على الأرض أو تعرّض لمهبّ الريح لم يجزئ ، وردّ بذلك على الفاضل حيث ذهب في النهاية إلى جواز تأخير النيّة إلى مسح الجبهة تنزيلا للضرب منزلة أخذ الماء للطهارة ( 1 ) ، وقد عرفت الفرق بينهما . وفرّق المصنّف بينهما أيضا في سياق الردّ على الفاضل بأنّه لو أحدث بعد أخذ الماء

--> ( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 204 .