الشهيد الثاني
95
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
وغاية المؤكد ثلاث أصابع ، ويجوز الزيادة عليها ما لم يستوعب جميع الرأس ، فيكره على الأصح ، إلَّا أن يعتقد شرعيته فيأثم خاصة ، وقيل : يبطل المسح ( 1 ) ، وقد أغرب الشارح المحقّق رحمه اللَّه حيث جعل الزائد على الثلاث أصابع غير مشروع . ( 2 ) . ولا يتعيّن المسح من أعلى المقدّم وإن كان أفضل ، بل يجوز ذلك ( أو منكوسا ) بأن يستقبل الشعر لإطلاق الآية ( 3 ) ، والأخبار ( 4 ) ، وصحيحة حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه السّلام : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا » ( 5 ) ، وأكثر الأصحاب على منع النكس ( 6 ) ، حتى المرتضى رضي اللَّه عنه مع تجويزه ذلك في غسل الوجه واليدين محتجا بتوقّف القطع برفع الحدث عليه ( 7 ) ، وهو غريب . وقد اختلف حكم المصنّف رحمه اللَّه فيه فجوّزه هنا ، ومنعه في الدروس ( 8 ) ، وتوقّف في الذكرى ( 9 ) . الخامس : مسح بشرة الرجلين ( الخامس : مسح بشرة الرجلين ) وعلى وجوبه إجماع الإماميّة ، وأخبارهم به متواترة ( 10 ) ، والقرآن ناطق به ( 11 ) . أما على قراءة أرجلكم بالجرّ فظاهر لعطفها على الرؤوس لفظا ، وأما على النصب فبالعطف عليها محلا لا على الأيدي للقرب .
--> ( 1 ) قاله ابن الجنيد ، كما حكاه عنه العلَّامة في المختلف 1 : 125 المسألة 77 . ( 2 ) شرح الألفيّة ( ضمن رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 283 . ( 3 ) المائدة : 6 . ( 4 ) الكافي 3 : 24 / 3 ، التهذيب 1 : 58 / 162 . ( 5 ) التهذيب 1 : 58 / 161 ، الاستبصار 1 : 57 / 169 . ( 6 ) كالشيخ المفيد في المقنعة : 44 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 14 ، وابن حمزة في الوسيلة : 50 . ( 7 ) الانتصار : 19 . ( 8 ) الدروس 1 : 92 . ( 9 ) الذكرى : 86 . ( 10 ) انظر وسائل الشيعة 1 : 418 باب ( 25 ) المسح على الرجلين . ( 11 ) المائدة : 6 .