الشيخ أسد الله الكاظمي

179

مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار

( ؟ ؟ ؟ ) وهذه أولى بالجواز وان لم ينصوا عليها هنا لان هذا البيع لا يقتضى تملكا في حق المشترى بحسب ظاهر اقراره ويحتمل المنع هنا لاحتمال كذب المقرّ فيؤد إلى رقيتها واقعا والحرية الواقعيّة وان تأخرت أولى من ذلك ويمكن التفصيل بين تصديق الجارية له في ذلك وعدمه فيصّح على الأول دون الثاني سواء جهلت الحال أو أصرت على التكذيب فيجوز على ما نصّ عليه المحقق الكركي في الشّرح والسيوري وفى الكنز واستقربه الشهيد ره في اللَّمعة واحتمله في س ومنع منه أبو العبّاس في المهذّب كما هو ظاهر المعظم وربّما يلزم الجواز على القول به في بيع المسلم من الكافر والأقرب المنع في الموضعين عملا بعموم الدّليل المانع السّالم عن المعارض واستناد الشهيد ره إلى كونه في قوة العتق ممنوع لأنه ان قصد شرط كونه حرا بعد البيع بلا صيغة فالشرط فاسد لامتناعه وان جواز التعليق في النذر والتدبير وان قصد شرط الاعتاق فكونه في قوة العتق ظاهر المنع خصوصا على ما هو مختاره من انّه لا يجب على المتعاقدين ان يقيما بالشروط وانّما فائدته قلب العقد اللَّازم جائزا بالنسبة إلى المشترط له وما قاله الشهيد الثاني من أنه ان لم يف المشترى بالشرط وجب على البايع فسخ البيع فإن لم يفسخه احتمل انفساخه بنفسه وفسخ الحاكم ان اتفق فلم أقف على وجهه إذ لا دليل على وجوب إعادته إلى الملك بعد خروجه على وجه صحيح ولا يمكن تعليق قيمة العقد على حصول الشرط المتأخر عن الملك الحاصل به فلا ينفسخ بنفسه صح وانما يجوز للحاكم ان يفسخ لو وجب على البايع وامتنع منه وهو ممنوع نعم لو قلنا بوجوب الوفاء بالشرط وانه لا يجوز للبايع اسقاط شرط العتق وان جاز في ساير الشروط لكونه حقا للَّه أو للعبد أو مشتركا بين الجميع أمكن ان يقال بأنه إذا امتنع من العتق اعتقه الحاكم وجوبا وان لم يمكن الوصول إليه قام به بعض العدول فلصحة البيع ح وجه خصوصا إذا كان المشترى ممن يوثق به والحق ان ذلك كله ممّا لا يجدي في مقابل النص والفتوى فالمنع هو المتجه واستثناء ذلك مبنى على التخريج على قول من جعل الكتابة بيعا وقول من جوز كتابة أم الولد فان صحا معا اتجه الاستثناء وبيانه في محلَّه وجواز كتابة المستولدة فان صحّ البيع كان أولى بالجواز هنا لأنه في قوة العتق المشروط فيه مال على المعتق والظاهر جوازه وان كان المعتق أم ولد فيدفع هو وماله إلى أولياء المقتول كما هو المشهور بين الأصحاب والمقول عليه الاجماع في الانتصار والسّرائر وغيرهما والمروى في الصحيح وغيره فإذا استرقوا القائل وملكوا أمواله قام الولد منها لكونها مملوكة ولهم التصرف فيها بما شاؤوا وان قتلوه وقلنا بان لهم ح ماله بتمامه بمجرّد الدّفع بل القتل فكك وكك لو قلنا بان لهم دية المقتول أو قيمته ان كان مملوكا وكان ماله مع أم ولده يفي بذلك ولو قلنا بان لهم استرقاق أولادهم الصّغار وكان ولدها صغيرا فهو رق فلا يعتق عليه أمّه بل تبقى مملوكة يتصرف فيها كغيرها اما لو قتلوه وقلنا بأنهم لا يملكون ماله ح كما اختاره ابن إدريس أولا يملكون ما فضل عن الدّية أو القيمة وكانت أم الولد تفضل من ذلك وكان ولدها كبيرا أو صغيرا وقلنا بحريته فأم الولد ح تعتق عليه وليس ما ذكر من الاحكام لخرقه الذّمة بقتل المسلم واختصاص أولياء الدم بجميع أمواله وغيره مع أن الحكم منصوص بخصوصه فلذلك لم ندرجه في الصورة الثانية عشر وان أمكن بتكلَّف لا حاجة إليه فهي أم ولد لعلوقها بولد حرّ في ملك الواطي بناء على كون الموقوف ملك الموقوف عليه الخاص وان لم يكن الملك تامّا كما في الرهن فتبقى موقوفة بناء على ترجيح جانب الوقف لسبقه كما في الرّهن فإذا مات الواطي وانتقلت إلى البطون الآخر غير الولد صارت ملكا لهم فإذا اتفق ما يصحّ بسببه بيع الوقف جاز لهم بيعها وان كان الموقوف عليه بعده ولدها احتمل انعتاقها عليه وبقائها موقوفة كما لو وقفت عليه ابتداء فلا يصّح بيعها ح الا إذا صحّ بيع الوقف وأم الولد لاجتماع الجهتين فإذا مات الولد وانتقلت إلى غيره كانت موقوفة خاصّة والمسألة من أصلها في غاية الاشكال وتحقيقها في كتاب الوقف فقتلته وأوليائه ذميّون ولم يدفع المولى إليهم الدّية فإنهم يسترقون الجانية ويجب بيعها على المسلمين ولو أمكن بيعها على موليها كان أولى فإنه يحقن دمه ويعصم ماله ومات المريض في ذلك المرض وكان مخوفا ولم يخرج هبته من ثلثه فللورثة وأرباب الدّيون ان يردّوها بناء على أن المنجزات من الثلث لتملك وتباع في الدّين والإرث ومنجزاته السّابقة على تلك الهبة ويحتمل الرجوع إلى القيمة مع الايسار أو مط فيصبر عليه لانتظار التمكن جمعا بين الحقين ولو قلنا ببطلان الهبة من أصلها واقعا خرجت ممّا نحن فيه والوجه هو الأول فالنّماء للموهوب له ح إذا كان منفصلا واعلم أن بعضهم كالكركي وغيره جعل من صور الاستثناء ما إذا مات ولدها وما إذا كان استيلاده لها قبل ان يملكها ثم ملكها وقد علم حال الصّورتين من عنوان البحث وأخذنا حيوة الولد شرطا في المنع والتملك لها شرطا في الاستيلاد فلا استثناء ح نعم لا يختلف حكمها بعد موت المولى وحرية الولد وان لم تكن مملوكة له حال الاحبال ولا انعقد الولد حرّا بل لو كانت أم ولده الرّضاعيّة عتقت على ولدها من نصيبها بناء على ما هو الأصح الأشهر من عدم الفرق في ذلك بين الرّضاع والنسب ولم يجز بيعها لحريتها وفى الحاق جميع الأحكام الجارية في المستولدة بالمعنى الشرعي الَّذي ذكرنا نوع تأمل وبيانه في محلَّه ويستحب للمولى ان لا يبيع أم الولد الرّضاعيّة لرواية السكوني المتقدمة في الصّورة الأولى وكك أم الولد الغير المملوكة حال