الشيخ أسد الله الكاظمي
104
مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار
والسّرائر والإشارة والنزهة والرّوض والمقاصد العلية والتنقيح وظاهر الرّوضة وأمر بالعمل به في كشف الرّموز واحتاط به من غير ذكر الفتوى في الشرائع والنّافع وقواه في الذكرى وعزى إليه اختياره في الرّوضة والى الشهيد في التنقيح ونسب إلى الثلاثة واتباعهم في المعتبر وكشف الرّموز والتنقيح وجعل المشهور في لك وكنز الفوآئد والذكرى والمقاصد العلية والدّلائل والأنوار القمرية بل كاد يكون اجماعا كما في الأخير وجعله الأشهر في الدّروس ونسب إلى الأكثر أيضا في الذكرى وكذا في المنتهى وحكى عليه الاجماع في الانتصار والنّاصريّات والغنية ونقل عن الشيخ أيضا في لف وغيره وربّما يظهر من الذكرى انكاره لعدم الوقوف عليه ولعله كك ففي الحاشية الجماليّة ذكر انه يذكر في كتبه المعروفة وهى المبسوط والخلاف والنهاية والاقتصار والجمل وكتابي الحديث وقال في الذكرى انه لم ينقل عليه الشيخ الاجماع في الخلاف ولعله لمخالفة الصّدوق وعدم تصريح المفيد به في المقنعة وعدم ذكره في الأركان ورسالة ابن بابويه ولا يبعد أن يكون منشأ اشتهار النقل عن الشيخ هو عبارة العلامة في الخ حيث قال احتج الشيخ والسّيد بالاجماع وعموم الاخبار ويمكن حمله على ما في الحاشية الجمالية على أن الاحتجاج بهما منهما وان كان احتجاج كل منهما بواحد منهما فاشتبه ذلك على الشهيد الثاني ومن بعده فنقلوا تصريحه بالاجماع كما نقله صاحب التنقيح أيضا ونسب نقل ذلك في المقاصد العلية إلى الذكرى وهو وهم وثانيها الجواز مط وهو اختيار الصّدوق كما نقلوا عنه وتبعه العلامة في المنتهى والتحرير وهو ظاهر الارشاد حيث جعل التأخير أولى إذا لم يكن العذر مرجوا لزوال ولم يعده من الواجبات مع ذكرها متصلا به واستحسنه في تعليق الارشاد وقال في شرح الألفيّة ان الأولى هو التفصيل المذكور على أن القول بالجواز في السّعة مط قوى جدا وهو حقيق بالترجيح وربّما يظهر ذلك أيضا من جامع المقاصد والدّروس والألفية ومصباح المبتدى وغاية الايجاز وشذرة النضيد وحكى في الذكرى عن الجعفي في ظاهر كلامه ونقل فيها ( فيهما ) عن البزنطي في الجامع أنه قال لا ينبغي لأحد ان يتيمّم الا في آخر وقت الصّلوة وهذا ربّما يومي إلى الجواز في السّعة وذكر في الذكرى ان المفيد لم يصرّح به في المقنعة ولم يذكره في الأركان ولا ابن بابويه في الرّسالة قلت قد جعل المنع ظاهر المفيد في الخ وهو يوافق ما في الذكرى لكن المستفاد من المقنعة والمنقول عن المفيد مسّ هو الأول كما سبق واما عدم ذكر ابن بابويه فأمارة اختياره مختار ولده من الجواز وهذا هو الذي اختاره صاحب الوجيزة وصاحب المفاتيح وصاحب الدّلايل ومال إليه ورجحه في المدارك والبحار وهذا هو التحصّل من عبارات البيان وحكى عنه في المدارك وغيره انه استقرب فيه ذلك وعبارته لا تدل عليه فإنه قال وفى وقته أقوال ثالثها التأخر للرجاء فلا يتيمم للفائتة لان وقتها العمر على القول بالتّوسعة والأقرب الجواز في الحال ويستحب التأخر مع الطمع وباقي الصّلوات يكفى أسبابها كالخسوف والاستسقاء سببه الاجتماع له انتهى ولا يخفى امكان ارجاع الأقرب إلى الفائتة لا أصل الحكم فتدبّر ثم انّ هذا هو الذي يظهر من اللمعة الحلبيّة في النية الَّا انه ذكر في موضع انه لا يؤدى الصّلوة في التيمم المستدام إلى آخر الوقت الراجي زوال العذر فتدبّر وحكى أيضا فيه عن بعض الفضلاء في شرح الارشاد وكأنه الأردبيلي وثالثها التفصيل بين ما إذا علم ببقاء العذر فالجواز وبين ما إذا لم يعلم فالمنع وهو اختيار المعتبر والمخ كما سيظهر وكذا القواعد والايضاح والفخرية وغاية المرام واللمعة وتعليقات الشرايع والموجز وجامع المقاصد والحدايق وظاهر الجعفرية والاثني عشرية الحسنية ومال إليه البهائي في الاثني عشرية وجعل المشهور بين المتأخرين في الفوايد الملَّية وأشهرها بينهم في الرّوضة والحاشية الجمالية ونسب إلى المشهور في الاثني عشيرته البهائية ورابعها التفصيل بين علمه أو ظنّه ببقائه فالجواز وعدمهما فالمنع وهو اختيار الإسكافي وربّما يومي إليه كلام العمّاني حيث قال كما في المعتبر والذكرى ولا يجوز لأحد ان يتيم الا في آخر الوقت رجاء ان يصيب الماء قبل خروج الوقت وقال أيضا كما في لف ولو تيمّم في أول الوقت وصلَّى ثم وجد الماء وعليه وقت يطهر بالماء وأعاد الصّلوة فان وجد الماء بعد مضىّ الوقت فلا إعادة عليه فيحمل هذا على ما إذا انكشف خلاف معلومه أو مظنونه فيوافق الإسكافي ويؤيده أيضا ما نقل عنه في الذكرى من القول بالإعادة أيضا أو خلاف معلومه خاصّة فيوافق الثالث امّا الحمل على صحته في السّعة مراعى فبعيد جدا وليعلم ان الفاضلين حكما في المعتبر ولف باختيار مذهب الإسكافي ونسب إليهما ذلك القول جماعة من الأصحاب مع أن مقتضى ما ذكراه في الاستدلال وذكره العلَّامة في القواعد هو القول الثالث وقد عبر بعضهم بوجوب التأخير مع الطمع في الماء وعدمه مع الياس وهو يحتمل كلا من القولين ولعل الأظهر الثالث وعليه نبينا حكاية أقواله فتدبر وليعلم ان العامة أطبقوا على القول الثاني كما نقل عنهم في كتب الأصحاب وغيرها وجوّزه بعضهم قبل الوقت أيضا كما سبق هذه جملة ما حضرني من أقوال الأصحاب ولو جعلنا قول العماني اختيارا للصّحة مع بقاء العبادة مراعاة إلى آخر الوقت فان وجد الماء حكم بالفساد والإعادة والا حكم بالصّحة الواقعية فهو قول خامس في المسألة بقي التنبيه لأمور أحدها ان المفيد قال في المقنعة ومن فقد الماء فلا يتيمّم حتّى يدخل وقت الصلاة ثم يطلبه إلى أن قال فإن لم يجده يتيمم في آخر أوقات الصّلوة عند الإياس منه ثم صلَّى بتيممه ومراده من قوله تيمم في آخر أوقات الصّلوة وهو وجوب ذلك كما يفصح عنه عباراته السّابقة حيث استعمل الخبر فيها في الأمر وسيق ( ساق ) الجميع مساقا واحدا ومن هنا تبين وجه الظهور في عبارته كما سبق وربّما يشعر قوله عند الإياس منه على أن وجوب التأخير