ملا محمد مهدي النراقي
91
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
ويستحبّ تطهير النعلين للصحيح والحسن ( 1 ) . وظاهر الشيخين وابن زهرة ( 2 ) تعميم الحكم في كلّ ما لا يتمّ فيه الصلاة ، ولم نقف له على مستند ، والقياس على النعل باطل ، ودعوى الأولويّة ممنوعة . والفاضل أوجب القيء إذا تناول خمراً أو ميتة لتعليل الحرمة بالتغذية وارتفاعها به ( 3 ) ، وفرّع عليه بطلان صلاة تاركه مع السعة ( 4 ) إذ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ ، والنهي في العبادة يستلزم الفساد ، ولتأتّي التأويل . والتفريع في أكل كلّ حرام يشكل التزامه . والدم المحتقن تحت الجلد بنفسه أو بالإدخال معفوّ لدخوله في الباطن ، ولا عبرة بنجاسته . فإيجاب الشهيد إخراجه مطلقاً ( 5 ) والفاضل على الثاني ( 6 ) لا وجه له . ومصاحبة المعفوّ في المسجد مبطلة للاستلزامين . وإلصاق الشعر بشعر النجس ، كجبر العظم بعظمه ، وخيط الجرح بخيط نجس ، حرام مبطل ، ووجهه ظاهر . وبشعر غيره جائز غير مبطل للأصل ، والنصّ ( 7 ) ، وظاهر الوفاق .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 424 الحديث 5602 ، 425 الحديث 5606 ، للتوسع لاحظ ! المعالم في الفقه : 2 / 619 ، الحدائق الناضرة : 5 / 341 و 342 . ( 2 ) المقنعة : 72 ، النهاية للطوسي : 54 ، للتوسع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 341 و 342 ، غنية النزوع : 66 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 497 ، منتهى المطلب : 3 / 318 . ( 4 ) لاحظ ! ذكرى الشيعة : 1 / 144 ، الحدائق الناضرة : 5 / 344 و 345 . ( 5 ) الدروس الشرعية : 1 / 128 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 497 و 498 . ( 7 ) وسائل الشيعة : 17 / 132 الحديث 22175 .