ملا محمد مهدي النراقي

84

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

والحائض عنها ( 1 ) . وعموم الآية والخبر يشمل غير المتعدّية ، وفاقاً للحليّين ( 2 ) والأكثر ، ويعضده دعوى الإجماع من الحلَّي ( 3 ) . وخلافاً للشهيدين ( 4 ) وبعض من تأخّر ( 5 ) لوجوه ضعفها ظاهر . والظاهر إلحاق المصاحف والضرائح المعصوميّة بالمساجد في وجوب الإزالة . وهو قدرتي ( 6 ) كفائي للإجماع ، وعموم الخطاب . ومن أخلّ بالإزالة وصلَّى بطلت صلاته مع السعة إذ الأمر بالمضيّق يستلزم النهي عن ضدّه الموسّع . لا مع الضيق إذ اللازم عند تضيّق المأمور وضدّه الترجيح أو التخيير ، والصلاة أرجح لكونها أهم . ويجب إزالتها عمّا يؤكل ويشرب ( 7 ) ويتطهّر به ( 8 ) ويسجد عليه بالجبهة ، بالنصّ ( 9 ) والإجماع ، لا بغيرها من السبعة ولا عن المصلَّي بأسره ما لم يتعدّ ، على

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 205 الباب 15 من أبواب الجنابة . ( 2 ) السرائر : 1 / 163 ، تحرير الأحكام : 1 / 24 . ( 3 ) السرائر : 1 / 163 . ( 4 ) البيان : 136 ، مسالك الأفهام : 1 / 327 . ( 5 ) جامع المقاصد : 2 / 154 . ( 6 ) في النسخ الخطَّية : ( قدري ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه . ( 7 ) وسائل الشيعة : 24 / 206 و 210 الباب 52 و 54 من أبواب الأطعمة المحرّمة . ( 8 ) وسائل الشيعة : 1 / 169 الباب 13 من أبواب الماء المطلق . ( 9 ) وسائل الشيعة : 5 / 209 الباب 11 من أبواب أحكام المساجد ، للتوسع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 7 / 194 - 196 ، مستند الشيعة : 1 / 422 - 425 .