ملا محمد مهدي النراقي

80

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

الصحاح وغيرها ( 1 ) . وخلافاً لظاهر الأوّلين وبعض الثالثة ( 2 ) للأصل وظاهر الآية ( 3 ) والمستفيضة ( 4 ) . قلنا : الأصل مندفع بما مرّ ، والطعام في الآية مخصّص بالحبوب للمعتبرة ( 5 ) ، والأخبار ( 6 ) مع ضعف الدلالة محمولة على التقيّة . والمجسّمة نجسة لإنكارهم ضرورة الدين . والشيخ نجّس المجبّرة ( 7 ) لبعض الظواهر ، وخروجهم عنه بتعليق الكفر على إرادة الله ، وفيه كلام . والمشهور طهارة من خالفنا في الإمامة للأصل ، وعمل الحجج عليهم السّلام ، وعموم طهر الماء وسائر ما يلاقونه . خلافاً للسيّد والحلَّي ( 8 ) لبعض الظواهر ( 9 ) وإنكارهم ضرورة دينيّة . وردّ الأوّل بعدم الصراحة ، والثاني بالمنع ، مع أنّه لا يثبت أزيد من الكفر الباطني . والمعروف منهم تبعيّة الطفل والمجنون للأبوين ، فإن ثبت الإجماع وإلَّا

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 419 ، الباب 14 من أبواب النجاسات . ( 2 ) نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في مدارك الأحكام : 2 / 295 ، مفاتيح الشرائع : 1 / 71 . ( 3 ) المائدة ( 5 ) : 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 24 / 208 الباب 53 من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 5 ) وسائل الشيعة : 24 / 205 الحديث 30349 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 24 / 204 الباب 51 من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 7 ) المبسوط : 1 / 14 . ( 8 ) الانتصار : 82 و 232 ، السرائر : 1 / 84 و 356 . ( 9 ) وسائل الشيعة : 9 / 486 و 490 الحديث 12548 و 12559 .