ملا محمد مهدي النراقي
68
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
فصل [ الماء المسخّن بالنار ] المسخّن بالنار كالمشمّس في غسل الأموات دون غيره ، بالإجماع والمستفيضة ( 1 ) ، إلَّا مع المضرّ من البرد أو السخونة فينعكس الحكم . فصل [ ماء الحمآت ] لا يكره استعمال ماء الحمآت للأصل والعمومات . وخلاف الإسكافي ( 2 ) لا عبرة به . نعم يكره التداوي بها للنهي ( 3 ) . مسألة : الغصبيّة تمنع رفع الحدث للنهي المفسد ، إلَّا مع الجهل أو النسيان لعموم رفع الخطأ ( 4 ) . دون الخبث وإن حرم لعدم كونه عبادة ، فلا يقتضي النهي فيه الفساد . ويحصل الغصب بغصبيّة الموضع دون الآلة ، ووجهه ظاهر .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 498 الباب 10 من أبواب غسل الميّت . ( 2 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 1 / 78 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 220 الباب 12 من أبواب الماء المضاف والمستعمل . ( 4 ) الخصال : 2 / 417 .