ملا محمد مهدي النراقي
61
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
بحث المستعمل غسالة الخبث غير الاستنجاء إن تغيّرت نجسة بالإجماع ، وإلَّا ففي طهرها ، أو نجاستها مطلقاً ، أو طهرها مع الطهوريّة ونجاستها بدونها ، أو كونها كالمحلّ قبلها أقوال : الأوّل : للمرتضى ( 1 ) وجلّ الأولى والثالثة ، وإليه يرجع قول الصدوق بأنّها كرافع الأكبر ( 2 ) . والثاني : للفاضلين ( 3 ) وأكثر الثانية . والثالث : ل « الخلاف » في الثياب ( 4 ) ، وفي الأواني اختار الأوّل ( 5 ) . ومبنى الأوّل على كون مطلقها كالمحلّ بعد الغسل ، وقيل : على كون كلّ غسلة كالمحلّ بعدها ( 6 ) . والثاني : على أحد الكونين مع تبديل البعد بالقبل ، أو على الأوّل مع تبديل الغسل أيضاً بالأخيرة . والثالث : على أحد هذه الثلاثة فيما عدا الأخيرة ، أو على الثاني للأوّل .
--> ( 1 ) الناصريات : 72 و 73 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 10 ذيل الحديث 17 . ( 3 ) المعتبر : 1 / 90 ، المختصر النافع : 4 ، منتهى المطلب : 1 / 141 . ( 4 ) الخلاف : 1 / 179 المسألة 135 . ( 5 ) الخلاف : 1 / 181 المسألة 137 . ( 6 ) نسب هذا القول إلى الشيخ ، لاحظ ! المهذب البارع : 1 / 119 .