ملا محمد مهدي النراقي
36
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
وكذا المني لنقل الإجماع في « السرائر » و « الغنية » ( 1 ) ، والاحتجاج بتوقّف القطع بالطهر على نزح الجميع ( 2 ) كما ترى . واحتمال السبع ( 3 ) ضعيف ، وتعليله عليل . وللبغل والحمار : الكرّ ، وفاقاً للمشهور للخبر ( 4 ) . واحتمال نزح الجميع إلحاقاً لهما بالثور ( 5 ) ، أو الدلاء المقدّرة للدابّة الشاملة لهما ( 6 ) ضعيف . وللفرس : دلاء لورودها في الصحيح والخبر ( 7 ) للدابة الشاملة له بجميع معانيها ، بل الظاهرة اختصاصها به إذ إرادة غيره خلاف الإجماع ، فإلحاقه بغير المنصوص ( 8 ) غفلة ، وللحمار بالمشابهة كالأكثر ضعيف . ولموت الإنسان : سبعون ، بالإجماع ، والموثّق ( 9 ) ، وعمومه يشمل ميّت الكافر كما عليه الأكثر . والحلَّي ينزح له الكلّ كحيّه ( 10 ) لعدم النصّ والموت لا تقلّ نجاسته بل يزيدها ، والثانيان ( 11 ) إن وقع ميّتاً فكالأكثر لعموم النصوص ، وإن مات فيه
--> ( 1 ) السرائر : 1 / 70 ، غنية النزوع : 47 و 49 . ( 2 ) المعتبر : 1 / 59 . ( 3 ) لاحظ ! منتهى المطلب : 1 / 89 ، ذخيرة المعاد : 135 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 180 الحديث 448 ، تنبيه : لم نعثر في كتب الأخبار على حكم البغل نعم جاء في المعتبر : 1 / 57 رواية ابن هلال هكذا : حتى بلغت الحمار والجمل والبغل . ( 5 ) لاحظ ! ذخيرة المعاد : 130 . ( 6 ) منتهى المطلب : 1 / 75 و 76 ، مدارك الأحكام : 1 / 75 . ( 7 ) وسائل الشيعة : 1 / 183 الحديث 461 ، 184 الحديث 462 . ( 8 ) المعتبر : 1 / 62 . ( 9 ) وسائل الشيعة : 1 / 194 الحديث 498 . ( 10 ) السرائر : 1 / 73 . ( 11 ) جامع المقاصد : 1 / 140 ، روض الجنان : 149 .