ملا محمد مهدي النراقي
30
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
لنا : الأصل ، والاستصحاب ، والعمومات ، وحصول التوافق بين الأخبار ( 1 ) والتقديرين . وتقديم أحد العرفين مع التعارض بلا قرينة مشكل . والاحتياط مع عدم حجيّته معارض بمثله . واشتراط عدم الانفعال بالكثرة معارض باشتراط الانفعال بالقلَّة . وأصالة عدمها على بعض الفروض معارض بأصالة بقائها على مقابله . ثمّ العراقي مائة وثلاثون درهماً عند المعظم للمكاتبة ( 2 ) . والقول الآخر ( 3 ) نادر . وبالمساحة : ما بلغ تكسيره سبعة وعشرين شبراً ، وفاقاً للقمّيين والثانيين ( 4 ) . لا اثنين وأربعين وسبعة أثمان كالأكثر ، أو مائة كالإسكافي ( 5 ) ، أو أبعاده عشرة ونصفاً كالراوندي ( 6 ) ، أو لا يتحرّك جنباه إن طرح فيه حجر كالشلمغاني ( 7 ) ، أو الاكتفاء بكلّ واحد كابن طاوس ( 8 ) . لنا : الصحيح ( 9 ) ، والخبر المروي في « المجالس » ( 10 ) ، وأصالة الطهارة واستصحابها لكونه أقلّ ما قيل ، وأقربيّته إلى التقدير بالوزن ، وتأتّي الجمع بحمل
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 164 و 167 الباب 10 و 11 من أبواب الماء المطلق . ( 2 ) وسائل الشيعة : 9 / 340 الحديث 12179 . ( 3 ) تحرير الأحكام : 1 / 62 و 63 . ( 4 ) نقل عن القمّيين في مختلف الشيعة : 1 / 183 ، جامع المقاصد : 1 / 118 ، الروضة البهيّة : 1 / 34 . ( 5 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 183 . ( 6 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 184 . ( 7 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 1 / 81 . ( 8 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 1 / 81 . ( 9 ) وسائل الشيعة : 1 / 159 الحديث 397 . ( 10 ) أمالي الصدوق : 514 ، وسائل الشيعة : 1 / 165 الحديث 409 .