ملا محمد مهدي النراقي
27
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
مختلفة ، وخلاف بعض الثالثة ( 1 ) لا عبرة به ، وما احتجّ به لا دلالة له . الثاني : الحقّ تنجّس القليل بما لا يدركه الطرف من النجاسة ، وفاقاً للمعظم لإطلاق الأدلَّة . وخلافاً ل « المبسوط » مطلقاً ( 2 ) ، و « الإستبصار » في الدم خاصّة ( 3 ) لظاهر الصحيح ( 4 ) ، وردّ بمنع الدلالة واختصاصه بالرعاف ، فالتعدية قياس باطل . الثالث : لو طارت ذبابة من نجاسة إلى يابس لم ينجس ، إلَّا مع القطع بالإصابة أو بقائها رطبة للأصل ، والخبر . وإلى مائع كذلك ، إلَّا أنّه ينجس مع بقائها مطلقاً . فصل [ تطهير القليل ] يطهر القليل النجس باتّصاله بالجاري ، أو الكرّ الواقف أو الملقى ولو لم يمتزجا ، وفاقاً للثانيين ، و « النهاية » و « التحرير » ( 5 ) ، وخلافاً للمحقّق والشهيد و « التذكرة » ( 6 ) .
--> ( 1 ) مفاتيح الشرائع : 1 / 75 . ( 2 ) المبسوط : 1 / 7 . ( 3 ) الاستبصار : 1 / 23 ذيل الحديث 57 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 150 الحديث 375 . ( 5 ) جامع المقاصد : 1 / 136 ، الروضة البهيّة : 1 / 32 ، نهاية الإحكام : 1 / 257 ، تحرير الأحكام : 1 / 4 . ( 6 ) المعتبر : 1 / 50 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 121 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 23 .