ملا محمد مهدي النراقي
17
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
كتاب الطهارة وهي لغة : النظافة والنزاهة ( 1 ) . وشرعاً لكونها حقيقة في المبيح من إزالة الحدث على الأصح - : استعمال طهور مشروط بالنيّة ، على وجه له صلاحيّة التأثير في إباحة العبادة . واشتراك الثلاثة ( 2 ) في الحدّ يثبت التواطؤ أو التشكيك ، فالقول بالاشتراك ( 3 ) باطل . ولها تعريفات أُخر ( 4 ) لا تخلو عن انتقاض في الطرد أو العكس ( 5 ) .
--> ( 1 ) لسان العرب : 4 / 506 . ( 2 ) أي : الوضوء والغسل والتيمّم . ( 3 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 1 / 7 . ( 4 ) لاحظ ! النهاية للطوسي : 1 ، المبسوط : 1 / 4 ، شرائع الإسلام : 1 / 11 ، قواعد الأحكام : 1 / 2 ، الروضة البهيّة : 1 / 28 . ( 5 ) لاحظ ! غاية المراد : 12 - 26 .