الشيخ الطبرسي
49
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
مسألة - 130 - : إذا اغتسل بنية غسل الجمعة دون غسل الجنابة لم يجزه عن واحد منهما ، لوجوب النية في الغسل ولم ينو الغسل من الجنابة فوجب أن لا يجزيه عنهما ، ولا يصح أيضا إجزاؤه عن غسل الجمعة ، لأن غسل الجمعة انما يراد به التنظيف ومن هو جنب لا يصح فيه ذلك . وقال الشافعي لا يصح اجزاؤه عن غسل الجنابة . وفي اجزائه عن الجمعة قولان ، وعند أبي حنيفة يجزيه عنهما ، بناء منه على أن النية غير واجبة . مسألة - 131 - : الغسل من غسل الميت واجب عند أكثر أصحابنا ، وعند بعضهم أنه مستحب ، وهو اختيار المرتضى . وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، ومالك ، وعامة الفقهاء : انه مستحب وليس بواجب ، وكذلك الوضوء . وقال الشافعي والبويطي ( 1 ) يجب الغسل على من غسل ميتا . وقال أحمد : الوضوء من مسه واجب والغسل ليس بواجب . ( مسائل التيمم ) مسألة - 132 - : التيمم إذا كان بدلا من الوضوء يكفي فيه ضربة واحدة لوجهه وكفيه ، وبه قال الأوزاعي ، وسعيد بن المسيب ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق . وإذا كان بدلا من الغسل فضربتان ( 2 ) [ ضربة للوجه وضربة للكفين . وقال
--> ( 1 ) في البويطي - كذا في م ، د . ( 2 ) كذا في م ، د ، ح .