الشيخ الطبرسي
43
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
قال جميع الفقهاء ، والأخرى : لا غسل عليه ولا على المفعول به ، ولم يوافقهم ( 1 ) على هذه الرواية أحد ، فأما فرج الميتة فلا نص فيه ( 2 ) أصلا . وقال [ جميع أصحاب الشافعي : ان عليه الغسل وقال أصحاب أبي حنيفة : لا يجب عليه الغسل ولا إذا أدخل ] ( 3 ) في فرج البهيمة ( 4 ) ، والذي يقتضيه مذهبنا أن لا يجب الغسل في فرج البهيمة فأما ( 5 ) في فرج - الميتة فالظاهر [ يقتضي ] ( 6 ) أن عليه الغسل ، لما روي عنهم عليهم السّلام [ من ] ( 7 ) أن حرمة الميت كحرمة الحي [ و ] ( 8 ) لان الظواهر المتضمنة لوجوب الغسل على من أولج في الفرج تدل على ذلك ، لعمومها ، وطريقة ( 9 ) الاحتياط تقتضيه . وأما نصرة الرواية الأخرى فهو أن نقول : الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب وشغلها بوجوب الغسل يحتاج إلى دليل . وروي عنهم عليهم السّلام أنهم [ قالوا ] ( 10 ) اسكتوا عما ( 11 ) سكت اللَّه تعالى عنه . مسألة - 107 - « ج » : المذي والوذي لا ينقضان الوضوء ، ولا يغسل منهما
--> ( 1 ) لا يوافقهم - كذا في م . ( 2 ) فلا نص لهم - كذا في د ، م . ( 3 ) ليس في ح . ( 4 ) : بهيمة - كذا في م ، د . ( 5 ) : وأما في الفرج الميتة - كذا في د ، وأما فرج الميتة - كذا في م . ( 6 ) كذا في م ، د ، الخلاف . ( 7 ) كذا في م . ( 8 ) ليس في د . ( 9 ) فطريقة - كذا في د . ( 10 ) ليس في د . ( 11 ) مما - كذا في د .