الشيخ الطبرسي
554
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
برقبة العبد ( 1 ) ، لأنه جاني فيجب أن يلزمه المال في رقبته دون المولى ، لأنه لا دليل عليه . وقال « ش » : يتعلق نصفه برقبة السيد ، ونصفه برقبة العبد يباع منه بقدر نصف الأرش ، ويقوم ( 2 ) على حق المرتهن . مسألة - 52 - : إذا باع شيئا بثمن معلوم إلى أجل معلوم وشرط رهنا مجهولا ، فان الرهن فاسد ، لأنه لا دلالة على صحته ، وبه قال « ش » . وقال « ك » : يصح ويجبر ( 3 ) أن يأتي برهن قيمته بقدر الدين . مسألة - 53 - : إذا اختلف المتراهنان في عبدين فقال المرتهن : رهنتني عبدين ، وقال الراهن : رهنتك أحدهما وكذلك ان اختلفا في مقدار الحق ، فقال الراهن : رهنتك بخمسمائة ، وقال المرتهن : بألف ، كان القول قول الراهن مع يمينه ، لأن الأصل عدم الرهن ، وما أقر له الراهن فقد اتفقا عليه ، وما زاد عليه فالمرتهن مدع ، فعليه البينة والا فعلى الراهن اليمين ، وكذلك القول في مقدار الحق ، وبه قال « ش » . وقال « ك » : القول قول من شهد له قيمة الرهن ، فإن كان الحق ألفا وقيمة كل واحد من العبدين ألفا ، كان القول قول الراهن مع يمينه ، لأن الظاهر ان أحد العبدين رهن ، وان كان قيمتهما جميعا ألفا وقيمة أحدهما خمسمائة كان القول قول المرتهن ، لأن الظاهر أن العبدين رهن ، وكذلك ان كان الخلاف في قدر الحق الذي فيه الرهن إذا كانت قيمة الرهن تشهد لقول أحدهما ، كان القول قوله . مسألة - 54 - : منفعة الرهن للراهن دون المرتهن ، وذلك مثل سكنى
--> ( 1 ) خ : جميعه . ( 2 ) خ : ويقدم . ( 3 ) خ : ويجبر على أن يأتي .