الشيخ الطبرسي
545
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
أم ولده ، لان الاشتقاق يوجب ذلك ( 1 ) و « للش » فيه قولان . مسألة - 24 - : إذا أذن المرتهن للراهن في البيع الرهن بشرط أن يكون ثمن الرهن رهنا ، كان صحيحا ، بدلالة قوله تعالى « وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ » وقوله عليه السّلام : المؤمنون عند شروطهم . و « للش » فيه قولان . إذا ( 2 ) قال المرتهن للراهن بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من ديني قبل محله فإذا باع الراهن صح البيع ، ويكون الثمن رهنا إلى وقت حلوله ، ولا يلزمه الوفاء بتقديم الحق قبل الأجل ، لأنه لا دليل على ذلك . و « للش » قولان : أحدهما البيع باطل . وقال المازني : ويكون ثمنه رهنا مكانه . مسألة - 25 - : رهن أرض الخراج وهي أرض سواد العراق ، وحده من القادسية إلى حلوان عرضا ، ومن الموصل إلى عبادان طولا باطل ، لإجماع الفرقة على أن أرض الخراج لا يجوز بيعها ولا هبتها ، لأنها أرض المسلمين قاطبة لا يتعين ملاكها . و « للش » فيه قولان ، أحدهما ان عمر قسم بين الغانمين فاشتغلوا بها سنتين أو ثلاثا ، ثمَّ رأى من المصلحة أن يشتريها منه ( 3 ) لبيت المال فاستنزلهم عنها ، فمنهم من نزل عنها بعوض ، ومنهم من ترك حقه ، فلما حصلت لبيت المال ، فلا مالك لها معين وقفها على المسلمين ، ثمَّ آجرها منهم بأجرة ضربها على الجربان ، فجعل على جريب ( 4 )
--> ( 1 ) خ : يقتضي ذلك . ( 2 ) خ : مسألة إذا قال . ( 3 ) خ : منهم . ( 4 ) خ : على كل جريب .