الشيخ الطبرسي
541
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
بالخيار . مسألة - 11 - : إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ، ثمَّ رجع عن الأذن ومنعه لم يكن له ذلك ، لما قلناه في المسألة الأولى . وقال « ش » : له ذلك . مسألة - 12 - : إذا أذن له في قبض الرهن ، ثمَّ جن أو أغمي عليه جاز للمرتهن قبضه ، لأنه قد ثبت أن أذنه صحيح قبل جنونه ، فمن أبطله فعليه الدليل [ وقال « ش » : لا يجوز له ذلك ] ( 1 ) . مسألة - 13 - : إذا رهنه وديعة عنده في يده وأذن له في قبضه وجن ( 2 ) ، فقد صار مقبوضا قلناه فيما تقدم . وقال « ش » : إذا لم يأت عليه زمان يمكن قبضه ( 3 ) لم يصر مقبوضا بعد جنونه . إذا ( 4 ) رهنه شيئا ، ثمَّ تصرف فيه الراهن بالبيع ، أو الهبة ، أو الرهن عند آخر قبضه ، أو لم يقبضه أو قبضه البائع أو لم يقبضه ، أو أصدقه امرأته ( 5 ) لم يصح جميع ذلك وكان باطلا . وقال « ش » : يكون ذلك فسخا للرهن وان زوجها لم ينفسخ الرهن . دليلنا : ان القول ينفسخ ( 6 ) الرهن بذلك يحتاج إلى دليل والأصل صحته . مسألة - 14 - : لا يجوز للوصي ان يشتري من مال اليتيم لنفسه وان اشتراه بزيادة ، لأن جواز ذلك يحتاج إلى دليل وهو مذهب « ش » . وقال « ح » : يجوز ذلك .
--> ( 1 ) سقط ما بين المعقوفتين من ح ود . ( 2 ) خ : في قبضه ثمَّ جن . ( 3 ) خ : يمكن فيه قبضه . ( 4 ) خ : مسألة إذا رهنه . ( 5 ) خ : أمرته . ( 6 ) خ : بفسخ الرهن .