الشيخ الطبرسي

480

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

مسألة - 126 - « ج » : من باع نخلا مطلعة ، فإن كان قد أبر الطلع ، فالثمرة ( 1 ) للبائع الا أن يكون المشتري قد اشترطها ، وان لم يكن أبرها فالثمرة للمشتري الا أن يشترط البائع أن يكون له ، وبه قال « ش » . وقال ابن أبي ليلى : الثمرة للمشتري ، سواء أبرها ، أو لم يؤبرها . وقال « ح » : الثمرة للبائع ، سواء أبرها أو لم يؤبرها . مسألة - 127 - : إذا أبر بعض ما في البستان مثل نخلة واحدة لم يصر الباقي في حكم المؤبر ، فإذا باع نخل البستان كان ثمرة النخل المؤبر للبائع ، وما لم يؤبر يكون للمشتري ، بدلالة الأخبار الواردة في أن من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع ، وما لم يؤبره فللمشتري ( 2 ) . وقال « ش » : إذا كانت واحدة مؤبرة صار الجميع للبائع . وقال أصحابه ( 3 ) : حكم جميع الثمار حكم النخل ، الا ابن خيران فإنه قال : التأبير لا يكون إلا في النخل . مسألة - 128 - : إذا باع نخلا مؤبرة ، فقد بينا أن الثمرة للبائع والأصل للمشتري ، فإذا ثبت هذا فلا يجب على البائع نقل هذه الثمرة حتى بلغ ( 4 ) أبان الجذاذ في العرف والعادة ، وكذلك إذا باع ثمرة منفردة بعد بدو الصلاح فيها وجب على البائع تركها حتى يبلغ أوان الجذاذ ، لقول النبي عليه السّلام « لا ضرر ولا إضرار » وبه قال « ش » . وقال « ح » : يلزمه قطعها وتفريغ النخل منها .

--> ( 1 ) م : التمرة « وكذا في الألفاظ الثلاث الأخر » . ( 2 ) م : للمشتري . ( 3 ) م : جميع أصحابه . ( 4 ) م ، د : مبلغ .