الشيخ الطبرسي
4
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
أصول الفقه . ثمَّ إن كان في المسألة خلاف بين الطائفة أومأ ( 1 ) إليه ، وما لم يكن فيه إجماع أشار إلى طريق ( 2 ) آخر في الاستدلال ( 3 ) عليه من ظاهر قرآن أو سنة مقطوع بها أو دليل خطاب [ أو استصحاب حال - على ما يذهب إليه كثير من أصحابنا أو دلالة أصل أو فحوى خطاب ] ( 4 ) . وذكر في [ بعض ] ( 5 ) مواضع أخبارا ( 6 ) من كتب ( 7 ) العامة يلزمهم الانقياد لها والعمل بها ( 8 ) . فرأيت ( 9 ) تكرار ذكر إجماع الفرقة مما لا طائل فيه سوى إطالة الكتاب ، فأثبتت ( 10 ) رؤوس المسائل والخلاف فيها على أوجز الوجوه ، فكل مسألة عول فيها على إجماع الفرقة لم أذكر استدلاله إلا إذا اقترن بذلك ( 11 ) الإجماع شيء سواه مما أريد ذكراه ( 12 ) فأذكره وإياه ، وان لم يكن في المسألة إجماع للفرقة أشرت
--> ( 1 ) أو في - كذا في د . ( 2 ) طرق أخر - كذا في م . ( 3 ) والاستدلال - كذا في م . ( 4 ) ليس في م . ( 5 ) ليس في م ، د . ( 6 ) اختيارا - كذا في د . ( 7 ) طرق - كذا في م ، د . ( 8 ) له والعمل به - كذا في م . ( 9 ) رأيت ، كذا في م . ( 10 ) وأثبتت - كذا في د . ( 11 ) بذكر - كذا في م ، د . ( 12 ) ذكره - كذا في م .