الشيخ الطبرسي
448
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
ارتفع العقد ولا خيار فيه ، والمؤجل بالخيار إليها في الإعطاء والامتناع ، وهل ( 1 ) يثبت له خيار المجلس في رفع ما أوجبه لها ؟ على وجهين : أحدهما لا خيار له وهو المذهب ، والثاني له خيار المجلس وليس بشيء . مسألة - 20 - : القسمة إذا كان فيها رد أو لم يكن فيها رد لا يدخله خيار المجلس إذا وقعت القرعة وعدلت السهام ، سواء كان القاسم الحاكم أو الشريكين أو غيرهما ويدخله خيار الشرط ، بدلالة ما قلناه في المسائل المتقدمة . وقال « ش » : ان كان فيها رد فهو كالبيع ، سواء يدخلها الخيار ، وان كانت ( 2 ) مما لا رد فيه فعدلت السهام ووقعت ( 3 ) القرعة ، فإن كان القاسم الحاكم ووقعت القرعة فلا خيار وان كان القاسم الشريكين فان قال : القسمة إفراز ( 4 ) فلا يدخلها خيار المجلس . فان ( 5 ) قال : بيع يدخله خيار المجلس ، ولا يدخلها خيار الشرط . مسألة - 21 - : الكتابة ان كانت مشروطة ، لا يثبت للمولى ( 6 ) خيار المجلس لأنه لا دليل عليه ، ولا يمتنع من دخول خيار الشرط ، لعموم الاخبار في جواز الشرط . والعبد له الخياران معا ، له أن يفسخ أو يعجز نفسه فينفسخ العقد ، وان كانت مطلقة فمتى ( 7 ) أدى من مكاتبته شيئا فقد انعتق بحسابه ، ولا خيار لواحد منهما بحال .
--> ( 1 ) د : هل يثبت . ( 2 ) م : وان كان . ( 3 ) د : فوعت أو يمكن ان يكون تصحيف ( قرعت ) . ( 4 ) د : إقراء . ( 5 ) م : وان قال . ( 6 ) م : للولي . ( 7 ) د : فمن ، م : فان .