الشيخ الطبرسي
445
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
جواز الشرط في العقود ، وعند « ش » لا يدخله . مسألة - 10 - : الصلح إذا كان معاوضة ، مثل ( 1 ) أن يقر له بعين أو دين ثمَّ صالحه على ذلك لم يكن له بعد ذلك الرجوع فيه ، لأنه لا دليل عليه ، ولما روي عنهم عليهم السّلام واتفقنا عليه من جواز الشرط في ذلك ومن ادعى دخول الخيار فيه فعليه الدليل . وقال « ش » : هو مثل المبيع ( 2 ) يدخله خيار الشرط وخيار المجلس ، وان كان صرفا يدخله خيار المجلس وحده . مسألة - 11 - : إذا أحال بمال على غيره ، فقبل ( 3 ) المحتال الحوالة ، جاز أن يدخلها خيار الشرط ، ولا خيار مجلس ( 4 ) فيه ، لقولهم عليهم السّلام : كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة ، فإنه جائز . فأما خيار المجلس ، فلأنه يدخل ( 5 ) في البيع ، وهذا ليس ببيع ، بل هو إبراء ( 6 ) محض ، فمن أجراه مجرى البيع فعليه الدلالة . وقال « ش » : لا يدخله خيار الشرط ، وفي خيار المجلس وجهان . مسألة - 12 - : الوكالة والعارية والقراض والجعالة والوديعة لا خيار فيها في المجلس ، ولا يمتنع ( 7 ) دخول خيار الشرط فيها ، بدلالة ما ذكرناه في المسألة المتقدمة . وقال « ش » : لا يدخلها الخياران .
--> ( 1 ) د : سقط ( مثل ) . ( 2 ) م ، خ : مثل البيع . ( 3 ) م : قبل . ( 4 ) د ، م : للمجلس . ( 5 ) م : فلا يدخل . ( 6 ) م : بل إبراء محض . ( 7 ) د : ولا يمنع .