الشيخ الطبرسي
346
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
قولين ، المعروف من مذهبهم أنه يلزمه وعليه المناظرة ، وقد يرتكبون أنه لا يلزمه . مسألة - 87 - : « ج » : من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمه قضاؤه وكان عليه الكفارة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . مسألة - 88 - : ج » : من كان عليه شهران متتابعان ، فصام شهرا ويوما ثمَّ أفطر لغير عذر بنى عليه ، ولا يجب عليه استئنافه ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وكذلك إذا نذر صوم شهر متتابعا فصام خمسة عشر يوما ، ثمَّ أفطر بنى ، وخالفوا في ذلك ، وقالوا ( 1 ) : استأنف ( 2 ) في الموضعين .
--> ( 1 ) د : وقال . ( 2 ) م : يستأنف .