الشيخ الطبرسي

279

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

فان ملك واحدا كان بالخيار بين أن يخرج عن كل فرس دينارا وبين أن يقومه ، فيخرج منه ربع عشر قيمته كزكاة التجارة ( 1 ) . مسألة - 50 - : من كان معه نصاب فبادل بغيره ، فلا يخلو أن يبادل بجنس مثله ، مثل أن يبادل إبلا بابل أو بقرا ببقر أو ذهبا بذهب ، فإنه لا ينقطع الحول ويبني ، وان كان بغيره مثل أن يبادل إبلا بغنم أو ذهبا بفضة انقطع حوله واستأنف الحول في البدل الثاني ، وبه قال « ك » . وقال « ش » : يستأنف الحول في جميع ذلك وهو قوي [ والإجماع فيه ، وانما خصصنا بقوله عليه السّلام « في الرقة ربع العشر » ولم يفصل ما يكون بدلا من غيره أو غير بدل ] ( 2 ) لأنه إذا بادل لم يحل عليه الحول . وقال « ح » : فيما عدا الأثمان بقول « ش » ، وقولنا في الأثمان إن بادل فضة بفضة ، أو ذهبا بذهب بنى كما قلنا ، ويجيء على قوله ان بادل ذهبا بفضة أن يبنى . مسألة - 51 - « ج » : يكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل حؤول الحول فرارا من الزكاة ، فإن فعل وحال عليه وهو أقل من النصاب فلا زكاة عليه ، وبه قال « ح » ، و « ش » . وقال بعض التابعين : لا ينفعه الفرار منها ويؤخذ الزكاة منه ، وبه قال « ك » . مسألة - 52 - : إذا كان معه نصاب من جنس واحد ، ففرقه في أجناس مختلفة فرارا من الزكاة ، لزمته الزكاة إذا حال عليه الحول على أشهر الروايات ، وقد روي أن ما أدخله على نفسه أكثر . وقال الفقهاء في هذه المسألة ما قالوه في الأولى أعني مسألة التنقيص . مسألة - 53 - « ج » : إذا رهن جارية أو شاة فحملت بعد الرهن ، كان الحمل

--> ( 1 ) م : بإسقاط ( التجارة ) . ( 2 ) سقطت من ح ود .