الشيخ الطبرسي
254
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
الوالي أحق من الولي ، [ روي ذلك عن علي عليه السّلام وجماعة من التابعين وبه قال « د » و « ش » في القديم وقال « ح » الوالي العام أولى ] ( 1 ) وكذلك إمام الحي والمحلة . مسألة - 518 - : أحق القرابة الأب ثمَّ الولد ، وجملته من كان أولى بميراثه فهو أولى بالصلاة عليه ، وبه قال « ش » الا أنه قدم العصبة كما قدمهم في الميراث . دليلنا ( 2 ) : قوله تعالى « وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » ( 3 ) . مسألة - 519 - : إذا اجتمع جماعة أولياء في درج يقدم الأقرء ( 4 ) ، لقوله عليه السّلام « يؤمكم أقرؤكم » وذلك عام ، ثمَّ الأفقه ، ثمَّ الأسن . و « للش » فيه قولان ، أحدهما : يقدم الأسن في صلاة الجنازة ، وفي غيرها يقدم الأفقه والأقرء . مسألة - 520 - « ج » : يكره أن يصلى على الجنازة في المساجد إلا بمكة وبه قال « ح » ، و « ك » ، ولم يستثنيا مكة . وقال « ش » : ذلك جائز في كل موضع . مسألة - 521 - : المستحب أن يدفن الميت نهارا ، فان دفن ليلا لم يكن به بأس ، لأن كل خبر في الدفن ليس فيه تخصيص بوقت ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال الحسن : يكره الدفن ليلا . مسألة - 522 - « ج » : الصلاة على الجنازة يجوز في الأوقات الخمسة المكروه ابتداء الصلاة فيها ، وبه قال « ش » ، وأبو يوسف ، و « د » . وقال « ع » : لا يجوز فعلها في هذه الأوقات . وقال « ك » و « ح » : لا يجوز أن يفعل في الثلاثة أوقات التي نهي عنها للوقت .
--> ( 3 ) سورة 8 آية 76 . ( 1 ) سقط من ( ح ) . ( 2 ) م : دليله . ( 4 ) م ، ح : الأقراء .