الشيخ الطبرسي
251
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
وقال « ش » : مستحب أن يمسح على جميع بدنه . مسألة - 502 - « ج » : يكره أن يكون مع الكافور شيء من المسك والعنبر ، وبه قال مجاهد وعطاء و « ش » في الأم ، وقال أصحابه : ذلك ( 1 ) مستحب ، وبه قال جميع الفقهاء . مسألة - 503 - « ج » : المسنون السنة الكاملة من الكافور ثلاثة عشر درهما وثلث ، والوسط أربعة دراهم ، وأقله وزن مثقال ، ولم أجد لأحد من الفقهاء في ذلك تحديدا . مسألة - 504 - « ج » : يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الشجر ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . ويدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما رووه عن النّبي صلى الله عليه وآله أنه اجتاز بقبرين ، فقال : أنهما ليعذبان وما يعذبان بكبيران : أحدهما كان نماما ، والأخر ما كان يستبرئ من البول ، ثمَّ استدعا بجريد فشقه بنصفين ( 2 ) وغرس في كل قبر واحدا ، وقال : أنهما ليدفعان عنه العذاب ما دامتا رطبتين . مسألة - 505 - « ج » : ينبغي أن يبدأ بشق ثوب الأيسر على جانب الميت الأيمن ، وبه قال أصحاب « ش » . وقال المزني بالعكس من ذلك . مسألة - 506 - « ج » : إذا مات الميت في مركب في البحر ( 3 ) فعل به ما يفعل به إذا كان في البر من الغسل والتكفين ، ثمَّ يجعل في خابية ان وجدت ، فإن لم يوجد يثقل بشيء ثمَّ يطرح في البحر . وقال « ش » : يجعل بين لوحين ويطرح في البحر . قال المزني : هذا إذا كان
--> ( 1 ) م : بحذف ( مستحب ) . ( 2 ) د : بحذف ( بنصفين ) . ( 3 ) بحذف ( في البحر ) .