الشيخ الطبرسي

238

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

مسألة - 442 - « ج » : من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها ، وان كان قد احترق القرص كله وتركها متعمدا كان عليه الغسل وقضاء الصلاة ولم يوافقنا فيه أحد . مسألة - 443 - « ج » : صلاة الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات يقرأ فيها ( 1 ) السور الطوال ، مثل الكهف والأنبياء وما أشبههما ، وان رفع رأسه من الركوع وقد ختم السورة وأراد استئناف الأخرى ( 2 ) قرء الحمد وقرء بعدها سورة أخرى ثمَّ ركع ويسبح في ركوعه بمقدار قراءته . وقال « ش » : يصلي أربع ركعات بأربع سجدات كل ركعتين بعدهما سجدتان وعين في القراءة على سورة البقرة أو عدد آيها ، وفي الثانية أقل من ذلك ، وفي الثالثة أقل ( 3 ) ، وفي الرابعة أقل ، وفي الركوع الأول من مائة آية ، وفي الثاني ( 4 ) أقل ، وفي الثالث ( 5 ) أقل ، وفي الرابع ( 6 ) أقل ، وبه قال « ك » ، و « د » ، و « ق » ، وروي ذلك عن عثمان بن عفان ، وعبد اللَّه بن عباس . وقال « ح » : يصلي ركعتين كصلاة الفجر ، فان صلى في كل ركعة ركوعين بطلت صلاته ، وبه قال « ر » ، والنخعي . مسألة - 444 - : يستحب أن يكون صلاة الكسوف تحت السماء ، بدلالة الخبر في ذلك . وقال « ش » : يستحب أن يكون في المساجد . مسألة - 445 - « ج » : السنة في صلاة الكسوف أن يجهر بالقراءة فيها ، وبه قال « ك » ، وأبو يوسف ، ومحمد ، و « د » ، و « ق » . وقال « ح » و « ش » : لا يجهر .

--> ( 1 ) د : فيه . ( 2 ) م : سورة أخرى . ( 3 ) م : أقل من ذلك . ( 4 ) م : الثانية ، الثالثة ، الرابعة . ( 5 ) م : الثانية ، الثالثة ، الرابعة . ( 6 ) م : الثانية ، الثالثة ، الرابعة .