الشيخ الطبرسي

233

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

الأولى « والشمس وضحاها » وفي الثانية « هل أتاك حديث الغاشية » ( 1 ) وقال « ش » : يقرأ في الأولى سورة « ق » ( 2 ) وفي الثانية سورة القمر ( 3 ) . مسألة - 425 - : إذا نسي التكبيرات حتى يركع مضى في صلاته ولا شيء عليه وبه قال « ش » . وقال « ح » : إذا ذكرها في حال الركوع كبر وهو راكع . مسألة - 426 - « ج » : الخطبة في العيدين بعد الصلاة ، وبه قال جميع الفقهاء ، وروي أن مروان بن الحكم كان خطب ( 4 ) قبل الصلاة . مسألة - 427 - « ج » : العدد شرط في وجوب صلاة العيدين ، وكذلك جميع شرائط الجمعة ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : لا يراعى فيه شرائط الجمعة ، ويجوز للمنفرد والمسافر والعبد إقامتها . مسألة - 428 - « ج » : يكره التنفل يوم العيد قبل صلاة العيد وبعدها إلى بعد الزوال للإمام والمأموم ، وهو المروي عن علي عليه السّلام . وقال « ش » : يكره مثل ذلك للإمام ، فأما المأموم فلا يكره له ذلك إذا لم يقصد التنفل لصلاة العيد . وقال « ع » ، و « ر » ، و « ح » : يكره قبلها ، ولا يكره بعدها . مسألة - 429 - « ج » : المسافر والمرأة والعبد لا يجب عليهم صلاة العيد ويجوز لهم أن يقيموها سنة . وقال « ح » : لا يصح منهم إقامتها و « للش » فيه قولان ، أحدهما : يصح ، والأخر :

--> ( 1 ) سورة غاشية س 88 ى 1 . ( 2 ) سورة ق . ( 3 ) سورة قمر . ( 4 ) م : يخطب .