الشيخ الطبرسي

203

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

يوما ، فان زاد على ذلك كان على قولين : أحدهما أنه يقصر أبدا ، والثاني أنه يتمم . وقال أبو إسحاق : يقصر ما بينه وبين أربعة أيام ، فإن زاد كان على قولين : 1 - يتمم ( 1 ) ، 2 - يقصر أبدا إلى أن يعزم أربعة أيام . وقال « ح » : له أن يقصر أبدا إلى أن يعزم ما يجب ( 2 ) معه التمام . مسألة - 325 - « ج » : إذا حاصر ( 3 ) الامام بلدا وعزم ( 4 ) على أن يقيم عشرة ، وجب عليه وعلى من علق عزمه بعزمه التمام . وللش قولان ، أحدهما : مثل ( 5 ) ما قلناه ، والثاني : أن عليه التقصير أبدا ، وبه قال « ح » ، واختاره المزني . مسألة - 326 - « ج » : البدوي الذي ليس له دار مقام وانما هو سيار ينتقل من موضع إلى موضع يطلب ( 6 ) المرعى والخصب ويتبع مواقع المطر ، يجب عليه التمام . وقال « ش » : إذا سافر سفرا يقصر في مثله قصر . مسألة - 327 - « ج » : يستحب الإتمام في أربعة مواضع : مكة ، والمدينة ومسجد الكوفة ، والحائر على ساكنه السّلام . ولم يخص أحد من الفقهاء موضعا باستحباب الإتمام فيه .

--> ( 1 ) م : أحدهما يتم والأخر يقصر . ( 2 ) ما يجب عليه . ( 3 ) م ، د : حاضر . ( 4 ) ح : أو عزم . ( 5 ) م : بقط ( مثل ) . ( 6 ) م ، ف ، د : طلبا .