الشيخ الطبرسي
195
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
الفرائض والنوافل التي يجوز أن يصلى جماعة ، كصلاة الاستسقاء ، وبه قال « ش » . وعن « ح » روايتان : إحداهما - لا صلاة له ، ولا يجوز الايتمام به لا في ( 1 ) فرض ولا في نفل . الثانية : لا صلاة له ، لكنها نفل يجوز الايتمام به في النفل دون الفرض . مسألة - 294 - « ج » : إذا أم رجل رجلا ، قام المأموم عن يمين الامام ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال سعيد بن المسيب : يقف المأموم على ( 2 ) يساره . وقال النخعي : يقف وراء إلى أن يجيء مأموم فيصلي معه ، فان ركع الامام قبل أن يجيء مأموم آخر تقدم ووقف على يمينه . مسألة - 295 - « ج » : إذا وقف اثنان عن يمين الامام ويساره ، فالسنة أن يتأخرا عنه حتى يقفا خلفه ، وبه قال « ش » . وحكي عن « ح » أنه قال : يتقدم الإمام . مسألة - 296 - : إذا دخل المسجد وقد ركع الامام ، وخاف أن يفوته تلك الركعة ، جاز أن يحرم ويركع ويمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف ان لم يجيء مأموم آخر ، فان جاء مأموم آخر وقف في موضعه ، وبه قال « د » ، و « ق » . وقال « ش » : ان وجد فرجة في الصف دخل فيه ، والا جذب واحدا إلى خلفه ووقف معه ، وان لم يفعل وأحرم وحده كره له ذلك وانعقدت صلاته ، وبه قال « ك » و « ح » وأصحابه . وقال النخعي وداود وابن أبي ليلى : ان صلاته لا ينعقد . مسألة - 297 - : ان وقف المأموم قدام الامام لم يصح صلاته ، وبه قال « ح » ،
--> ( 1 ) د : ( في النفل دون الفرض ) . ( 2 ) م : عن يساره .