الشيخ الطبرسي

169

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

وما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس لا تجوز الصلاة في قليله ولا كثيرة ( 1 ) ، وما يكره لحمه من مثل الحمر الأهلية والبغال والدواب ، فإنه يكره بوله وروثه وان لم يكن نجسا . وقال الزهري و « ك » و « د » : بول ما يؤكل لحمه طاهر كله ، وبول ما لا يؤكل لحمه نجس وقال النخعي : بول ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه وروثه كله نجس . وقال « ش » : بول جميع ذلك [ نجس وكذلك ] ( 2 ) روثه ، أمكن الاحتراز منه أو لم يمكن ، أكل لحمه أو لم يؤكل نجس ، وبه قال ابن عمر ، وحماد بن أبي سليمان . وقال « ح » وأبو يوسف : غير الأميين من الحيوان ، أما الطائر فذرق جميعه طاهر ما يؤكل وما لا يؤكل ، الا الدجاج فان ذرقه نجس . وقال محمد : ما يؤكل لحمه فذرقه طاهر الا الدجاج ، فان زرقه نجس ، وما لا يؤكل لحمه فذرقه نجس ، الا الخشاف فليس يختلفون في ذرق الدجاج والخشاف . واما غير الطائر ، فروث كله نجس عندهم جميعا الا زفر فإنه قال : ما يؤكل لحمه فروثه طاهر ، وما لا يؤكل لحمه فروثه نجس . وأما أبوالها ، فقال « ح » وأبو يوسف : بول كله نجس . وقال محمد : بول ما يؤكل لحمه طاهر ، وما لا يؤكل لحمه فبوله نجس . فأما الإزالة ، فقال « ح » وأبو يوسف : ان كان لا يؤكل لحمه ، فهو كبول الآدميين وان كان مما يؤكل لحمه ، فمعفو عنه ما لم يتفاحش . وقال أبو يوسف : سألت « ح » عن حد التفاحش فلم يحده . قال أبو يوسف :

--> ( 1 ) م ، د : قليله وكثيره . ( 2 ) ح : سقط منها .