الشيخ الطبرسي
146
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
وقال محمد بن جرير الطبري : لا يجوز الفريضة ولا النافلة جوف الكعبة . مسألة - 177 - : إذا استهدم ( 1 ) البيت جاز للمصلي أن يتوجه إلى موضع البيت ، وان صلى في جوف العرصة ، فإن وقف على طرفها حتى لا يبقى بين يديه شيء منها ، فلا يجوز بلا خلاف ، وان وقف في وسطها وبين يديه من عرصة البيت جازت صلاته فيما يجوز ( 2 ) من النافلة والفريضة في حال الضرورة ، بدلالة عموم الأخبار التي وردت في جواز الصلاة جوف الكعبة في النوافل ، وبه قال أبو العباس بن سريج . وقال أكثر أصحاب « ش » : انه لا يجزيه ، وهكذا الخلاف إذا صلى جوف الكعبة إلى ناحية الباب وكان الباب مفتوحا ولا عتبة له سواء . مسألة - 178 - « ج » : إذا صلى فوق الكعبة صلى مستلقيا على قفاه وتوجه ( 3 ) إلى البيت المعمور ويصلي إيماء . وقال « ش » : ان كان للسطح سترة من نفس البناء جاز أن يصلي إليها وان لم يكن له سترة [ أو كانت من غير البناء ] ( 4 ) مثل أن يكون آجرا مفتا ( 5 ) أو قصبا مغروزا ( 6 ) فيه ، أو حبلا ممدودا وعليه إزار لم تجز صلاته . وقال « ح » : يجوز إذا كان بين يديه قطعة من السطح يستقبله ، فريضة كان أو نافلة . القراءة من المصحف مسألة - 179 - « ج » : إذا قرء في صلاته من المصحف ، فجعل يقرأ ورقة ،
--> ( 1 ) ح : إذا انهدم . ( 2 ) د ، فيما يجوزه . م : فيما نجوده . ( 3 ) م ، د ، ف : متوجها . ( 4 ) ح : ( ما بين المعقوفتين سقط ) . ( 5 ) م ، د ، ف : مقبا . ( 6 ) ح : معذورا .