الشيخ الطبرسي
143
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
التلاوة . وقال « ح » : ما نهي عن الصلاة فيه لأجل الوقت ، فلا صلاة فيها بحال ، وهو حين طلوع الشمس ، وحين الزوال ، وحين الغروب ، وما نهي عنها فيه لأجل الفعل ، فلا صلاة فيها بحال الا عصر يومه ، وهو بعد الصبح وبعد العصر ، وكذلك السجود . مسألة - 171 - : سجود التلاوة ليس بصلاة ، فإن سجدها في غير الصلاة سجد من غير تكبير ، وإذا رفع رأسه كبر وليس عليه تشهد ولا تسليم ولا تكبيرة إحرام وان كان في الصلاة يجوز ( 1 ) أن يقرأ فيها سجد مثل ذلك وقام فكبر وبنى على قراءته ، ويستقبل القبلة مع الإمكان ، فإن صلى ولم يسجد ، وجب عليه قضاء الفرض منه ، ويستحب قضاء النوافل . وقال « ش » : ان كان في الصلاة كبر وسجد وقام فكبر وبنى على القراءة قاله في الأم . وقال ابن أبي هريرة : يسجد ويرفع رأسه من غير تكبير وان كان في غير الصلاة وقال أبو إسحاق : يكبر تكبيرة ( 2 ) الإحرام وأخرى للسجود . وقال الترمذي : يكبر للسجود لا غير . وقال أبو حامد بقول أبي إسحاق وقال : ان كبر تكبيرة واحدة ( 3 ) لهما لم يجزه [ ويعيد السجود ] ( 4 ) وإذا رفع رأسه رفعه بتكبير . فأما التشهد ، فقال في البويطي : لا تشهد فيها ولا تسليم ، واختلف أصحابه على ثلاثة أوجه : منهم من نفى التشهد والسّلام ، ومنهم من قال : يفتقر إلى تشهد وسلام .
--> ( 1 ) م ، د : يجوز له . ( 2 ) م : يسجد من غير تكبير . ف : يسجد من غير تكبير ويرفع بغير تكبير . ( 3 ) م : وان كان يكبر . ( 4 ) ح : سقط منها .